الطرق الظنّيّة حتى يلزمه التصويب الباطل عند أهل الصواب .
( 136 ) قوله : ( والحاصل : إذا ورد نصّ أو إجماع . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 285 )
أقول : لا يخفى عليك أن ما ذكره من الفرض أوّلا من تعلّق الوجوب بما هو معيّن معلوم عندنا شكّ في حصوله والإتيان به في الخارج لا تعلّق له بالمقام أصلا ؛ إذ المفروض الشبهة الموضوعيّة ، وإنّما المتعلّق به ما ذكره بعده من الفرض الثاني والثالث ، ولمّا كان غرضه استيفاء الأقسام تعرّض للفرض الأوّل الخارج من الشبهة الحكميّة .
ثمّ إن مراده من الظنّ بوجود ذلك الأمر المعلوم الذي جعله أحد الطريقين للكفاية لا بد أن يكون هو الظن المعتبر من جانب الشارع بالخصوص ؛ إذ لم يقل أحد بكفاية مطلق الظن في حصول المكلف به المعيّن المعلوم بالتفصيل ، أو في انطباق الحاصل عليه كما هو ظاهر .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 597
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٩٧