منتهى الأمر كون الأقلّ معلوم الوجوب في الفرض والأكثر معلوم الحرمة في الحرام المردّد .
ومن هنا لم يجعله الأستاذ العلّامة من صور الشك في المكلّف به ، مع أنه قد قيل بالرجوع إلى الاشتغال في بعض فروضه ، بل هو الظاهر عن الأكثر في دوران الفائتة على ما عرفت شرح القول فيه .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 576
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٧٦