* المورد الرابع : أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
( 128 ) قوله : ( الأولى منها : الشبهة الموضوعيّة وأما الثلاث الأخر . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 275 )
حكم الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
أقول : مقتضى إطلاق ما أفاده كما ترى الحكم بوجوب الاحتياط في جميع صور الشبهة الحكميّة إذا كانت من شبهة القليل في القليل كالشبهة المحصورة ، والحكم بعدم وجوبه إذا كانت من شبهة القليل في الكثير كالشبهة الغير المحصورة ، غاية ما هناك ندرة الفرض الثاني في الشبهات الحكميّة ؛ لما عرفت من إلحاق ما يوجد من الشكّ في المكلّف به في الشبهات الحكميّة على القول بانسداد باب
هامش
( 1 ) قال سيّد العروة قدس سره الشريف :
« ظاهره : أنه يجب الاحتياط في المسائل الثلاثة بناء على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، بل هي منها بحسب المناط ، لكن لا يخفى أنّ مسألة تعارض النّصّين لها خصوصيّة من بينها ؛ فإنه يحكم فيها بالتخيير إمّا لأنّه الأصل في المتعارضين وإمّا لثبوت التعبّد به بأخبار التخيير » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 335 .