تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
جهة كثرة الاحتمالات المعارضة له من حيث تباينها وعدم اجتماعها معه ، كما فيما فرض . مثلا أنه حصل العلم بنجاسة واحد من ألفي إناء على سبيل الإجمال ، فإن احتمال نجاسة كل واحد معارض باحتمالات كثيرة عدد المشتبهات ، فيوجب هذه المعارضة ضعف الاحتمال الموجب لعدم الاعتناء به عند العقلاء . وهذا المناط كما ترى ، غير متحقّق بالنسبة إلى المقام جدّا ؛ فإنّا إذا فرضنا العلم بوجود خمسمائة شاة محرّمة في ألف وخمسمائة وأردنا أكل واحد من الشياه لم يكن احتمال تحريمه معارضا بألف وأربعمائة وتسع وتسعين احتمال بعدد الشياه ؛ ضرورة اجتماع تحريمه مع تحريم أربعمائة وتسع وتسعين شياه ؛ لأن المفروض العلم بحرمة خمسمائة ، فيكون الاحتمالات المتباينة المتعارضة في الفرض ثلاثة . وأمّا غيرها من الاحتمالات وهي وإن كانت كثيرة ، إلّا أنها لا يكون متعارضة فلا يوجب ضعف احتمال التحريم ووهنه عند العقلاء ، فهي كاشتباه الواحد بين الثلاثة من الحيثيّة المذكورة . ومن هنا قد يقال : بكون الاشتباه الكثير في الكثير من الشبهة المحصورة موضوعا ؛ حيث إن الحصر وعدمه لا بدّ أن يلاحظ بالنسبة إلى قلّة الاحتمالات المتعارضة وكثرتها لا بالنسبة إلى مطلق الاحتمالات ولو اجتمعت ؛ ضرورة كون موصوف الوصفين الشبهة بمعنى الدوران الذي لا يتحقّق إلّا بتعارض الاحتمالات وتنافيها وعدم اجتماعها فتأمل . ومما ذكرنا كلّه يظهر لك : المراد مما أفاده في « الكتاب » وإن كان قوله :