تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
وأمّا ما أفاده لتقريب الوجه المذكور بقوله : ( وقد ذكرنا : أن المعلوم بالإجمال . . . إلى آخره ) « 1 » . فيتوجّه عليه : ما عرفت سابقا في رد الوجه الخامس من الفرق بين تلك الآثار واحتمال العقاب ، فإنه إذا وجد في مورد ولو كان في غاية الضعف حكم العقل بلزوم دفعه ، وهذا بخلاف سائر الآثار حتى الآثار العرفيّة المترتبة على الظواهر . وأما ما أفاده في تحديد كثرة المحتملات وقلّتها بما يقع واقعة للمكلّف ومحلّا لابتلائه وتناوله بقوله : ( وليعلم : أن العبرة في المحتملات كثرة وقلّة . . . إلى آخره ) « 2 » . فهو وإن لم يخلو عن وجه بناء على الوجه الخامس الذي هو مبنى ما أفاده ظاهرا ، إلّا أنه قد يقع الاشتباه أيضا في الضّابط الذي أفاده ، فلا بد من الرجوع إلى
هامش
- عدم حجّيّة الأصول التامّة في المصداق المشتبه المردّد بين كونه داخلا فيما بقي تحت العام أو في المخصّص . [ على ] أنّ ما ذكروا من الموازين لعدم الحصر غير تامّ كما لا يخفى على من راجعها ، مضافا إلى الحاجة إليها بعد عدم الفرق بين الشبهتين على ما عرفت » إنتهى . انظر حاشية المحقّق المشكيني على الكفاية : ج 4 / 212 - 213 . ( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 271 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 / 272 .