لكنّه كما ترى لا يساعده كلماتهم في المقام فراجع هذا .
وأمّا الوجه السّادس ، فلا إشكال في اقتضائه جواز ارتكاب الكلّ ، لكن قد عرفت خروج مقتضاه عن محلّ البحث ، ولعلّه لذا لم يتعرّض لحكمه في « الكتاب » فتدبّر .
هذا حاصل ما يقتضيه الوجوه المذكورة ، وقد عرفت ما يلزم سلوكه عندنا في حكم المقام ووجهه ، وإن كان ما ذكر له في « الكتاب » من الوجه في طيّ التحقيق لا يخلو عن إجمال في تأدية المرام ، وقد تقدّم نظيره في بيان حكم الشبهة المحصورة .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 529
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٢٩