* « المورد الأوّل »
( 125 ) قوله : ( الأوّل : في أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 266 )
هل يجوز ارتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا ؟
أقول : هذا هو المقام الآخر « 1 » المتعلّق بالمسألة الذي ذكرنا أنه لا بدّ من
هامش
( 1 ) تقدم ان الكلام في الشبهة غير المحصورة يقع في مقامين : أوّلهما : وجوب الاحتياط وعدمه وثانيهما : في جواز المخالفة القطعيّة إن لم يجب الاحتياط .
وكان قد تقدم الكلام في الأول ، فأردفه بذكر الوجوه الستة التي دلّت على عدم وجوب الاحتياط ولا بأس بعرضها عليك سريعا :
1 - الإجماع القطعي الذي بالغ في الإصرار عليه الوحيد البهبهاني ولم يجزم به الشيخ الأعظم بالرغم من ذلك .
2 - لزوم المشقّة والحرج في الإجتناب ، وقد خالف فيه بعض أفاضل المتأخرين .
3 - الأخبار الدالة على حلّيّة كل ما لم يعلم حرمته .
4 - الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الإجتناب عن جميع ما يحتمل حرمته .
5 - أصالة البراءة . -