تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
( 124 ) قوله : ( السّادس : أن الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلّا ببعض . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 265 )

تقريب الإستدلال بالوجه السادس

أقول : لا إشكال ولا كلام فيما أفاده : من عدم الابتلاء غالبا إلّا ببعض معيّن
هامش
( 1 ) قال المحقّق الخراساني قدّس سرّه : « وقد عرفت ان ما كان بعض أطرافه خارجا من محلّ الابتلاء خارجا عن محلّ الكلام ومورد النقض والإبرام وانه مع الإغماض عمّا يجوز الاقتحام من غير جهة كثرة الأطراف وعدم انحصارها من الجهات فتفطن » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 248 . * وقال السيد المحقق اليزدي قدّس سرّه : « يرد عليه - مضافا إلى منع كون عدم الابتلاء مانعا عن تنجّز العلم - : أنه يبقى الحكم في غير الغالب محتاجا إلى الدليل . فإن قلت : انه يتم الإجماع المركّب . قلت : إن الإجماع إن تمّ فإنه اجماع بسيط يستدل به على أصل المسألة ولا يكون هذا الدليل السادس دليلا آخر بضميمة ذلك الإجماع فتدبّر فيه . والتحقيق : أنّ صورة عدم الابتلاء ببعض الأطراف خارجة عن موضوع المسألة ؛ لأنه لا كلام في عدم منجّزيّة العلم حينئذ حتى مع انحصار الشبهة فضلا عن الشبهة غير المحصورة لكنه على مذاق المصنف من الفرق بين الابتلاء وعدمه . وكيف ما كان الصواب من هذه الوجوه الستة هو الوجه الخامس لكن على التقريب الذي ذكرنا [ وقد مرّ في بيان التأمّل الذي مرّ في التعليق السابق منا ] لا على ما قرّره المصنّف وقد عرفت وجهه » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 329 .