تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
ثمّ إن هذا الذي ذكرنا لا يختصّ بالمقام ، بل يجري بالنسبة إلى ما دلّ على نفي الضّرر أيضا . وثانيا : نسلّم كون الكبرى المستفادة من دليل نفي الحرج هو رفع الحكم عمّا كان في غالب أفراده الحرج وإن تخلّف عن بعض أفراده ، لكن نمنع كون المعنى المذكور مفيدا في المقام ؛ فإنه على المعنى المذكور لا بدّ من أن يلاحظ كل موضوع كليّ تعلّق به الحكم في الأدلّة ، فإن لزم من جعله الحرج على أغلب أفراد المكلّفين في أكثر أفراد هذا الموضوع الكلّي حكم بارتفاعه عن ذلك الموضوع الكلّي بإطلاقه - عن جميع أفراده وعن جميع المكلفين حتى من الفرد الذي لا حرج فيه أصلا - لتمام المكلّفين ، وعن المكلّف الذي لا حرج في حقّه أصلا بالنسبة إلى تمام الأفراد . وهذا المعنى كما ترى ، لا تعلّق له بالمقام أصلا ؛ إذ الشبهة الغير المحصورة لم يتعلّق بها حكم في الشرع بهذا العنوان ، وإنّما هو عنوان ومفهوم منتزع عن موضوعات مشتبهة ، والمقتضي لوجوب الاحتياط في كل موضوع مشتبه هو نفس دليل تحريم ذلك الموضوع بضميمة حكم العقل . فلا بدّ أن يلاحظ الحرج بالنسبة إلى كلّ حرام مشتبه ، فإن لزم بالنسبة إلى أغلب أفراد حرام بالنسبة إلى أغلب المكلّفين ، حكم بارتفاع وجوب الاحتياط عن تمام أفراده وعن جميع المكلّفين ، وإن لم يلزم بالنسبة إلى أغلب أفراد حرام مخصوص مشتبه بالشبهة الغير المحصورة ، لم يكن معنى لرفع وجوب الاحتياط
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 481 | ميرزا محمد حسن الآشتياني