تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
تبيّن القضيّة الشرعيّة موضوعا ، أو محمولا ، أو هما معا ؛ لأن الحكم - على ما عرفت مرارا - ليس مجرّد المحمول ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ، وإن وقع وهم هناك لبعض أوائل الطّلب . ثمّ إن حكم المسألة ، حكم المسألة الأولى عند المجتهد والأخباري من غير فرق بينهما أصلا عند الفريقين . ( 14 ) قوله قدّس سرّه : ( وهذه الرّواية « 1 » وإن كانت أخص من أخبار التخيير . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 2 / 116 )

أخصّيّة الرّواية من أخبار التخيير

أقول : أخصّيّتها بظاهرها من أخبار التخيير لا تحتاج إلى البيان ، فإن ما دل على التخيير على ضربين :
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 133 - ح 229 ، عنه مستدرك الوسائل : ج 17 / 303 باب « وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة » - ح 2 . ( 2 ) قال سيّد العروة قدس اللّه تعالى نفسه الزكيّة : « وجه الأخصّيّة : أنه يستفاد من المرفوعة وجوب الاحتياط إذا كان أحدهما موافقا للاحتياط والآخر مخالفا له ، والتخيير إذا كانا موافقين للاحتياط أو مخالفين وأخبار التخيير شاملة لجميع الأقسام حتى ما لا يمكن فيه الاحتياط كأن يكون أحد الخبرين موجبا والآخر حاظرا » إنتهى . انظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 171 .