أحدهما : ما حكم فيه بالتخيير ابتداء من دون اعتبار فقد المرجّحات .
ثانيهما : ما حكم به بالتخيير مع فقد المرجّحات مطلقا سواء أمكن الاحتياط أو لم يمكن ، كما في دوران الأمر بين المحذورين .
وظاهر أن كلّا منهما أعمّ مطلقا من الرّواية ، فلو كانت معتبرة من حيث السند لزم تقديمها على أخبار التخيير والعمل بها ، وإن كان حملها على صورة عدم إمكان الاحتياط بعيدا ، إلّا أنه لا مناص عنه بعد أخصيّة الرواية ، إلّا أنها غير معتبرة سندا جدّا ، فلا تعارض أخبار التخيير .
وأمّا ما دلّ على التوقّف والاحتياط فهو على ضربين أيضا :
أحدهما : ما ورد في مطلق الشبهة وقد عرفت حاله ، مضافا إلى كونه أعمّ ، فلا تعارض ما دلّ على التخيير .
ثانيهما : ما ورد في خصوص المتعارضين من الأخبار ، كمقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة . فإنّه حكم فيها بالتوقّف والإرجاء بعد فقد المرجّحات ، إلّا أنّ الحكم بالتوقّف فيها لمّا كان مختصّا بالتّمكّن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه السّلام نوعا ، فتكون أخصّ من أخبار التخيير بهذه الملاحظة فيرجع إليها ، ويحكم في أمثال زماننا بالتخيير ، ولا إجماع على عدم الفصل بين الزمانين . كما أنه لا إجماع على اتّحاد حكم العلاج ترجيحا وتخييرا ، بل ظاهر المقبولة وغيرها إعمال المرجّحات في مورد التّمكّن ، بل هو موردها فتدبّر .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 45
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٥