* التنبيه السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
( 115 ) قوله : ( التحقيق أن يقال : إنه لا فرق بين الموجودات . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 248 )
هامش
( 1 ) قال سيّد العروة قدّس سرّه :
« بل التحقيق أن يقال : إن كان أصل التكليف مشروطا بوقته المتأخّر عن زمان الخطاب كما لا يبعد أن يكون مثال وجوب الاعتزال عن النساء في المحيض من هذا القبيل فلا يجب الاحتياط إذ يكون الشك في كل زمان من أوّل الشهر إلى آخره في أصل التكليف لمكان الشك في تحقّق شرطه فينفي بالأصل وإن كان التكليف مطلقا وكان معلّقا على زمان الفعل كما لا يبعد أن يكون مثال التاجر من قبيله فحكمه حكم الشبهة المحصورة ؛ إذ لا فرق بينه وبين ما يوجد المشتبهان دفعة من حيث تنجّز التكليف بالحرام الموجود بين المشتبهين في زمانه . وهذا المطلب في كلا الشقّين من الواضحات وإن كان قد يناقش في الأمثلة المذكورة في المتن أنّها من قبيل الشقّ الأوّل أو الثاني .
والمصنّف رحمه اللّه لما أنكر الواجب المشروط مطلقا في أصوله بدعوى : عدم معقوليّته ، وجعل مطلق التكاليف قبل حضور وقتها من قبيل المعلّق فرّق بين الأمثلة بالابتلاء وعدم الابتلاء ، وقد سبق منّا عدم الفرق بين محلّ الابتلاء وعدمه إلّا إذا عدّ غير محلّ الابتلاء من غير المقدور عرفا » إنتهى . حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 311 .