حيث إن المراد بالظّن القائم بعدم التكليف ، والترديد بين الإجمال والإطلاق باعتبار عدم اندفاع الحرج بمخالفة الاحتياط في ضمن خصوص الظنون الاطمئنانيّة القائمة على عدم التكليف واندفاعه بذلك ، كما أنّه المراد من الإطلاق والإجمال من قوله : « ووجوب العمل بالظن مطلقا أو في الجملة على الخلاف بينهم ) « 1 » .
كما أنه ظهر ممّا ذكرنا : المراد من اعتبار الظّن في قوله : « في غير موارد الظنّ المعتبر إلى الأصول » « 2 » .
حيث إن المراد منه اعتبار الظن بالمقدّمات التي ذكروها لاعتباره لا من جهة قيام دليل عليه بالخصوص كظهور المراد من قوله في الاستدراك « نعم ، لو قام بعد بطلان وجوب الاحتياط . . . إلى آخره » « 3 » .
حيث إن المراد من بطلان وجوب الاحتياط هو بطلانه في الجملة على ما هو قضيّة ما أقاموه على بطلانه بزعم شيخنا لا بزعمهم ، وإلّا لم يكن هناك إشكال في الرجوع إلى الأصل في المشكوكات أيضا كظهور المراد من قوله : « وعدم جواز ترجيح المرجوح » وغيره من العبارة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر بالذات .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) المصدر السابق .