تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
المراد من تحريم الميتة منها : إنّما هو من حيث نجاستها لا من الحيثيّة الأخرى الثابتة لها مع قطع النظر عن نجاستها ؛ فإنّ الملازمة المسلّمة الثابتة عند السائل المفروغ عنها في الخارج ، إنّما هي بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه ، فلا يتم كلامه المسوق لبيان الإلزام إلّا بحمله على ما ذكرنا هذا . مضافا إلى أن حمل الرّواية على ما زعمه المستدلّ موجب لتخصيص الأكثر المستهجن جدّا ؛ ضرورة عدم الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه بالنسبة إلى غير النّجاسات من المحرّمات ، بل الثابت خلافها فإذن لا تنفع الرّواية للمستدل أصلا ؛ فإن مجرّد وجوب الاجتناب والتحريم لا يدلّ على النجاسة حتى يدلّ على نجاسة ملاقيه فيستدلّ بها للمقام . مضافا إلى أنه على تقدير الدلالة لا ينفع في المقام جدّا ؛ لما عرفت : من عدم توهّم أحد كون كل من المشتبهين بالنجس نجسا هذا حاصل ما يستفاد من إفادته في « الكتاب » . وقد يناقش فيه : بأن هذا المعنى المسلّم يكفي المستدلّ أيضا بناء على كون الأحكام الوضعيّة حتى الطّهارة والنّجاسة - كما يظهر من الشهيد قدّس سرّه - من الأمور الاعتبارية ؛ فإن مرجع نجاسة الميتة على هذا في حكم الشارع إلى جعل وجوب
هامش
- يزيد الجعفي هذا هو المشهور .