پرش به محتوای اصلی

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحه 375

پدیدآورندگان:

ص۳۷۵

* التنبيه الرابع : الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب

( 113 ) قوله قدّس سرّه : ( الرابع « 1 » : أن الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 239 ) أقول : لما كان هذا الأمر أهمّ الأمور في هذا الباب وقد اشتبه أمره على بعض الأساطين من المتقدّمين وغير واحد من المتأخرين ، وإن كان واضحا عند المشهور ، فبالحريّ أن نبسط فيه الكلام حسبما يساعدنا التوفيق من الملك العلام فنقول : إنّ الحكم الشرعي المتعلّق بالنجس الواقعي أو الحرام الواقعي على أنحاء ؛ فإنه قد يتعلّق بهما من حيث تعلّقه بالفعل المتعلق بهما أوّلا وبالذات ، كالحرمة المتعلّقة بفعل المكلّف المتعلّق بالنجس والحرام كحرمة أكلهما وشربهما ، أو الانتفاع بهما ، أو التصرّف في الحرام كما في الغصب ، أو الصلاة فيهما ولو بالحرمة التشريعيّة إلى غير ذلك . وقد يتعلّق بفعل المكلف المتعلّق بالحرام مثلا بواسطة فعل آخر للمكلّف
پاورقی
( 1 ) من تنبيهات الشبهة المحصورة .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحه 375 | ميرزا محمد حسن الآشتياني