كما عن « المبسوط » « 1 » ، أو خصوص الدم كما عن « الإستبصار » « 2 » .
وأجاب المشهور عنه : بأن المراد من عدم الاستبانة في الماء هو عدم العلم بإصابته بالماء لا عدم إدراك الطّرف له مع القطع بوصوله ، وفي السؤال إنّما فرض إصابة الدم بالإناء وهي أعم من إصابته بمائه فلا تدل على المدّعى .
( 101 ) قوله : ( أمّا أوّلا : فلعموم الأدلّة المذكورة . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 226 )
أقول : قد عرفت مرارا : أن الدليل على وجوب الاجتناب عن المشتبهين إنما هو حكم العقل بعد فرض شمول الخطاب الواقعي لا نفس الخطاب الموجود في الأدلّة ، ولكن يمكن إرجاع ما أفاده إلى ما ذكرنا .
( 102 ) قوله : ( وأما ثانيا : فإنه « 3 » لا ضابطة . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 226 )
أقول : يمكن أن يقال : إن الضابط عنده هو اشتراكهما في عنوان قريب وصدقه عليهما كالإناء في الإناءين ، والماء في المائين ، والثوب في الثوبين ، والأرض في قطعتين منها ، إلى غير ذلك .
ثم قد يقال - علي ما ذكره ( دام ظلّه ) ثانيا - بأن مجرد عدم وجود الضابط [ الذي ] يتميّز به الأفراد المشكوكة لا يقدح في أصل التفصيل الذي ذكره على
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 / 7 طبعة المكتبة المرتضويّة ، وج 1 / 23 من طبعة جماعة المدرسين .
( 2 ) الإستبصار : ج 1 / 23 ذيل الحديث رقم 12 .
( 3 ) هذا وفي الكتاب « فلأنّه » .