تنبيهات الشبهة المحصورة
* التنبيه الأوّل : « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »
( 98 ) قوله : ( فإنه ذكر كلام صاحب « المدارك » . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 225 )
أقول : أي ذكر كلاما لصاحب « المدارك » الذي ذكره في مقام تأييد ما قوّاه وذهب إليه من عدم وجوب الاحتياط عن المشتبهين .
( 99 ) قوله : ( وفيه : بعد منع كون . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 226 )
أقول : لا يخفى عليك أنه يرد عليه أيضا : أن ما ذكره الأصحاب من الفرض لا يلزم أن يكون من باب الشبهة الغير المحصورة ، بل يعمّها والمحصورة ، فتدبّر .
ثمّ إن الوجه في حكمهم بعدم وجوب الاحتياط في الفرض وأمثاله - مثل ما ذكره الأستاذ العلامة : من فرض العلم بوقوع النجاسة إمّا في الإناء أو في ظهره