( 92 ) قوله : ( ومنها : ما ورد في الصلاة . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 222 )
أقول : هذا المثال وإن لم يكن من أمثلة الفرض ؛ لأن الكلام في الشبهة التحريميّة لا الوجوبيّة ، إلّا أن المناط في المقامين واحد كما لا يخفى .
( 93 ) قوله : ( ومنها : ما ورد في وجوب . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 2 / 222 )
أقول : لا يخفى عليك أن هذا الخبر أوضح دلالة من جميع هذه الأخبار ، بل يمكن استفادة الحكم منه كلية بملاحظة التعليل وإن كان لا يخلو من إشكال ؛ من حيث احتمال الاختصاص بخصوص الطهارة ، فتدبّر .
( 94 ) قوله : ( ومنها : ما دلّ على بيع الذبائح . . . إلى آخره ) « 3 » . ( ج 2 / 222 )
هامش
( 1 و 2 ) مرّ ما ينفعك في التعليقة السابقة من كلمة السيّد المحقق اليزدي فراجع .
( 3 ) قال السيّد المحقق اليزدي قدّس سرّه :
« روايتان للحلبي لم يعمل بهما المشهور ، تقريب الإستدلال : أنّ المنع عن بيعها من المسلم ليس إلّا من جهة منجّزية العلم الإجمالي .
والإنصاف : أن الإستدلال بهما في غاية الضّعف ؛ إذ لو لم يكن العلم الإجمالي منجّزا أيضا لم يجز البيع المذكور ؛ لعدم جواز أكل الشيء من المشتبهين ؛ لأنّ الأصل الموضوعي في كل منهما عدم التذكية ولا تقصر الشبهة فيهما عن الشبهة البدويّة والأصل فيها الحرمة لجريان أصالة عدم التذكية ، فهو نظير ما كان الإناءان المشتبهان مسبوقين بالنّجاسة وقد طهر أحدهما ، فيجري فيهما استصحاب النجاسة ويجب الإجتناب عنهما ولو لم نقل بمنجّزية العلم الإجمالي ، بل نقول : مقتضى القاعدة : عدم جواز البيع المذكور ممّن يستحلّ الميتة أيضا -