تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

جملة من الأخبار الدالة على وجوب الإجتناب عن المشتبهين في الشبهة المحصورة

أقول : وهو الموثّق « 1 » : عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما ويتيمّم « 2 » . ودلالته على الاحتياط بترك الوضوء عن الإناءين ظاهر ، ولكنّه لا يخفى عليك أن دلالته على المدّعى مبني على تحريم استعمال النجس بالمعنى الأعمّ من المتنجس ذاتا .
هامش
- الناحية التي يعلم بإصابة بعضها النجاسة ؛ فإنّهما أيضا من الشبهة الوجوبيّة الغيريّة وما نحن فيه من الشبهة التحريميّة النفسيّة إلّا أن يدعى العلم بعدم الفرق بينهما . وفيه : ما لا يخفى » إنتهى . حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 275 . ( 1 ) وجه التعبير عنه بالموثّق : لأنّ رواته فطحيّة ثقات في جميع الطبقات وهو من تراثهم من كتاب عمّار الساباطي هذا ما في التهذيب . ويرويه أيضا الكليني في الكافي بسند موثق أيضا لمكان عثمان بن عيسى الواقفي الثقة . ( 2 ) الكافي الشريف : ج 3 / 10 باب « الوضوء من سؤر الحائض . . . » - ح 6 ، والتهذيب : ج 1 / 248 باب « تطهير المياه من النجاسات » - ح 43 ، عنه الاستبصار : ج 1 / 20 باب « الماء القليل يحصل فيه شيء . . . » - ح 3 وباب المياه وأحكامها - ح 45 ، عنها وسائل الشيعة : ج 1 / 151 باب « نجاسة ما نقص عن الكر . . . » - ح 2 و 14 .