تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
فإنه بعد تقسيم مستند الأحكام في الفصل الثالث إلى خمسة أقسام : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والعقل ، والاستصحاب ، والتعرض للكلام في الأربعة ، قال : « وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة : الأول : استصحاب حال العقل . . . إلى آخر ما ذكره في « الكتاب » » « 1 » وإنّما ذكر ما ذكره من القيد الراجع إلى التفصيل في عدم الدليل دليل العدم الذي هو في مقابل القسم الأول ، وذكر في ذيله : أنّه لو استند في إثبات الإباحة إلى الأصل المذكور ، أي : عدم الدليل دليل العدم ، جرى فيه التفصيل أيضا . وهذا كما ترى ، لا تعلّق له بالتفصيل في باب البراءة . وأما كلامه في « المعارج » « 2 » فينطبق على قوله في « المعتبر » « 3 » في ذيل القسم الثاني ، ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر . فإن مراده من التمسّك بالبراءة الأصليّة ما ذكره من بيانه بقوله : « فنقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا . . . إلى آخره » « 4 » ومع ذلك لا تعلق له بالتفصيل المحكيّ عنه أصلا . وبالجملة : التأمّل في أطراف كلمات المحقق قدّس سرّه سيّما قوله في آخر كلامه في
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 93 . ( 2 ) المعارج : 221 - 213 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 / 213 . ( 4 ) فرائد الأصول : ج 2 / 94 .