هامش
- وغيره كما حقّقه قدّس سرّه فتفطّن » إنتهى . درر الفوائد : 216 .
وعلّق عليه الفاضل الكرماني قدّس سرّه قائلا :
أقول : الموضع الذي يستفاد من عبارته الأولى التفصيل هو قوله : « الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا فيجب انتفاءه وهذا يصحّ فيما يعلم انّه لو كان هنا دليل لظفر به . . . » فإنه يشمل ما نحن فيه ، فيقال فيما شك في كونه محظورا : عدم الدليل على الحظر فيجب انتفائه .
وما زعمه الخراساني محلّ الاستفادة ليس به ، بل داخل فيه ولهذا قال : « ومنه القول بالإباحة » ولم يقل : « ذلك أن يقال بالإباحة . . . إلى آخره » .
ثم ما أدري من أين علم أن الإباحة في قوله : « هو الإباحة الشرعيّة الواقعيّة التي هي أحد الأحكام » الخمسة مع أن انتفاء الدليل على ما ذكر لا يوجبه بل يرفع الحظر في محتمله والوجوب كذلك ، وأين هذا من إثبات الإباحة الخاصّة ؟
ومراده من الحكم المنفي في عبارته الثانية هو الحكم الواقعي الفعلي لا الشأني فقط ولا الأعم كيما يقال : لا ينطبق التعليل عليه ، ولا الفعلي مطلقا كيما يقال : بعدم الفرق فيه بين ما يعمّ البلوى به وغيره ، وكأن المحقّق متوقّف في دلالة عدم وجدان الدليل على عدم الحكم الواقعي الفعلي إذا لم يكن ممّا تعمّ به البلوى فإن التكليف بما لا طريق اليه قبيح إذا كان هذا بيان ما يمكن أن يقال ، لا مرضيّ المقال » إنتهى . أنظر الفرائد المحشّى : 214 .
* وقال المحقق الأصوليّ الفقيه المؤسس الطهراني أعلى اللّه مقامه الشريف بعد أن نقل العبارة التالية : -