بعض المحرّمات في الشبهة الحكميّة لا تصلح غاية للإباحة بقول مطلق .
ما أورده المحقّق القمّي على السيّد الشارح
وتنظّر المحقّق القميّ قدّس سرّه فيما ذكره السيّد الشارح قدّس سرّه من وجوه أربعة :
أحدها : أنّه يوجب استعمال قوله عليه السّلام : « فيه حلال وحرام » في معنيين :
أحدهما : أنه قابل للاتصاف بأحدهما ويمكن تعلّق الحكم به ليخرج ما ليس كذلك من الأعيان والأفعال . ثانيهما : ما يوجد فيه النوعان في الواقع ، أو عندنا ، ليخرج ما تعيّن حليّته وحرمته .
ثانيها : أنّه يوجب استعمال المعرفة في قوله : « حتّى تعرف الحرام » في معنيين : أحدهما : المعرفة من الأدلة حيث أريد من الرواية الشبهة الحكميّة .
ثانيهما : المعرفة من الأمارات الخارجيّة ، كالبيّنة ونحوها إذا أريد منها بيان حكم الشبهة الخارجيّة . ومن المعلوم عدم جواز استعمال اللفظ في معنيين ، ثمّ أمر بالتّأمّل ، والوجه فيه ظاهر من حيث إنّ اختلاف أسباب المعرفة لا يوجب اختلاف معناها .
وقال شيخنا قدّس سرّه : وليته أمر بالتأمّل في الإيراد الأوّل « 1 » أيضا ؛ ضرورة عدم
هامش
( 1 ) قال صاحب قلائد الفرائد في قلائده ( ج 1 / 338 ) :
« إن وجه التأمّل في الإيراد الثاني واضح . وأمّا وجهه في الإيراد الأوّل : -