ومن الحكم - بناء على جواز إرادتهما معا - .
وعلى الأول : يختصّ بالشبهات الحكمية ، وعلى الثاني : يعمّها والشبهات الموضوعيّة ، كما أنه على تقدير إرادة خصوص الموضوع يختصّ بالشبهات الموضوعيّة ، ولا يجوز الاستدلال بها على المدّعى .
كما أنه مبني على أحد الوجهين في المقدّر :
أحدهما : جميع الآثار .
ثانيهما : المؤاخذة من حيث كونها الأثر المناسب على البيان الذي ستقف عليه ونتعرّض له بعد ذلك .
فلا ينافي تقدير ما يقتضي المؤاخذة كإيجاب الاحتياط ونحوه ؛ من حيث كونها أمرا غير شرعيّ هذا .
ولكن قد يتوهّم : أن تقريب الدّلالة لا يتوقّف على تقدير بالنّسبة إلى قوله :
( ما لا يعلمون ) « 1 » « 2 » بعد إرادة الحكم من الموصول ؛ فإن تقدير جميع الآثار أو
هامش
( 1 ) التوحيد : 353 « بيانه في مشيئة اللّه » - ح 24 ، والخصال : 417 باب « النهي عن تسعة أشياء » - ح 9 ، عنهما وسائل الشيعة : ج 15 / 369 باب « جملة مما عفي عنه » - ح 1 .
( 2 ) قال الشيخ غلام رضا القمّي في قلائد الفرائد : ( ج 1 / 307 ) :
« انّه لا بد من باب دلالة الاقتضاء من تقدير شيء فيه ؛ لانّ هذه الأشياء بأنفسها لم ترفع عن -