الظاهر منه . ومجرّد إرادة الخلاف من أخواته بالقرينة العقليّة الصارفة لا يوجب إرادته منه ؛ إذ ليس فيه إلّا التفكيك في السّياق ، ولا يقاوم ظهوره على تقدير اعتباره وكونه لفظيا ، الظهور المذكور هذا .
ولكنك خبير بفساد التوهّم المذكور ؛ لأن المراد من رفع الحكم إن كان رفعه بحسب الواقع بحيث يكون الحكم الواقعي الثاني مرفوعا عن الجاهل ومختصا بالعالم به ، فهو مناف لنفس الرواية .
مضافا إلى استلزامه للدّور والتصويب ونحوهما من المحذورات . وإن كان رفعه بحسب الظاهر والفعليّة والتنجّز ، فهو راجع إلى ما ذكره لا محالة ؛ لما أسمعناك مرارا عند الكلام في بيان حقيقة الحكم وأقسامه : أن التنجّز والفعليّة من مراتب الحكم الواقعي بالنّظر إلى استحقاق المؤاخذة عليه ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى رفع المؤاخذة وإيجاب الاحتياط المقتضي لها كما لا يخفى .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 424
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٢٤