تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( 74 ) قوله قدّس سرّه : ( ولنختم الكلام بذكر كلام السيّد الصّدر . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 578 )

كلام السيّد الصدر في شرح الوافية

أقول : ما ذكره في « شرح الوافية » من أقسام المقلّد - على تقدير القول بجواز التّقليد في العقائد والقول بعدمه - مطابق لما حكاه قدّس سرّه في « الكتاب » ، إلّا أنّ الأقسام تزيد على أربعة عشر - على القول بعدم جواز التّقليد - كما هو ظاهر . نعم ، ما حكاه شيخنا قدّس سرّه في ذيل كلامه يخالفه في الجملة ؛ فإنّه قال في الشّرح : « الثّامن : هذه الصّورة من غير عناد ولا إصرار بعدم العلم بالوجوب ، فهذا كافر أيضا إن مات ولم يرجع من اعتقاده الباطل . التّاسع : هذه الصّورة من غير علم بالوجوب وهذا أيضا كافر . وكذا العاشر ؛ يعني هذه الصّورة من غير عناد . الحادي عشر : المقلّد للباطل إن كان معاندا مع العلم والإصرار . والثّاني عشر : بلا إصرار . والثّالث عشر : بلا علم . والرّابع عشر : بلا عناد . والحكم في الجميع يظهر ممّا سبق » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه . ثمّ إنّ المراد من القول بجواز التّقليد كما صرّح به شيخنا قدّس سرّه فيما سبق في « الكتاب » في مقام الفرق بين التّقليد في الأصول وبينه في الفروع ليس ما يتراءى من ظاهره في بادىء النّظر ، بل المراد : أنّ المطلوب في العقائد الحقّة معرفتها
هامش
( 1 ) شرح الوافية مخطوط : 482 - 484 .