المدح ، أو الذّم ؛ بمعنى كون الشّيء ذا المصلحة الدّاعية إلى الفعل كما هو المصطلح في لفظ المرجّح والمرجوح » .
إلى أن قال :
وبالجملة : المراد : أنّ الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح عند العقل والفتوى .
والعمل بالرّاجح حسن . ووجهه : أنّ الأوّل يشبه الكذب بل هو هو ، بخلاف الثّاني ولا يجوز ترك الحسن واختيار القبيح » « 1 » « 2 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
هامش
عليه .
والرّاجح في غير هذا المقام عبارة عن ذي المزيّة وهي المصلحة الدّاعية إلى الفعل والمرجوح هو الخالي عنها ، وهذه المصلحة عقلائيّة كانت أو غير عقلائيّة يقال لها المرجح ، ومن لوازم الرّاجح بمعنى ذي المصلحة العقلائيّة استحقاق فاعله المدح ، فالمرجوح الخالي عنها ما يستحق فاعله الذمّ .
وهيهنا يراد بهما استحقاق الفاعل للمدح واستحقاقه الذمّ من باب التفسير باللّازم لا ذو المصلحة والخالي عنها ؛ لأنّ الرجحان الذهني والمرجوحيّة الذهنيّة اللذين عليهما مدار الظن والوهم لا يستلزم وجودها والخلو عنها ؛ حيث إن الظن ليس بدائم المصادفة للواقع » انتهى .
انظر تعليقة السيّد القزويني على القوانين : ج 1 / 444 .
( 1 ) قوانين الأصول : ج 1 / 443 - 444 .
( 2 ) وأورد عليه صاحب الفصول قائلا :