وأنت خبير بأنّ مرادهم من الرّاجح في المقام الظّن ومن المرجوح الوهم .
( 212 ) قوله قدّس سرّه : ( وربّما يجاب عنه بمنع . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 380 )
أقول : يستفاد هذا الجواب ممّا أفاده بعض مشايخ المحقّقين في تعليقه على المقام [ في المعالم ] « 1 » وهو مبنيّ على إرادة إثبات إيجاب العمل بمقتضى الظّن كليّة من الدّليل المذكور ، فأورد عليه : بأنّ لزوم ترجيح الظّن على الوهم إنّما هو من حيث كونه أقرب إلى الواقع من الوهم ؛ فإذا فرض كون الوهم مطابقا للاحتياط
هامش
( لا يخفى ما في تأويله مع ضعف تعليله .
أمّا الأوّل : فلأن تفسير المرجوح والرّاجح بالقول والعمل ليس على ما ينبغي ، بل الوجه اعتباره في الترجيح ؛ فإن الاختيار كما يكون بالقول كذلك يكون بالرّأي والعمل ، ثمّ تفسيره الرجحان الذي هو مبدأ لاشتقاقهما باستحقاق فاعله المدح والذم غير سديد ؛ لأنّه بهذا المعنى مبدأ لإشتقاقهما بمعنى آخر ، ومنه المرجوح في قوله : « الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح » والفرق واضح ثم عطفه الذم على المدح في تفسير الرجحان لا يتم إلّا بتعسّف .
وأمّا الثاني : فلأنّه مع اختصاصه بالقول مدفوع بأن المشابهة على تقدير تسليمها لا يقضي بالمشاركة في الحكم ، والعينيّة ممنوعة ؛ فإن العبرة في الصدق والكذب بموافقته ومخالفته دون الإعتقاد .
فإن قلت : نعم ، لكن المدار في الاتصاف بالحسن والقبح على الإعتقاد .
قلت : لا نسلّم حسن القول المظنون الصدق وإنّما المسلّم حسن القول المعلوم الصدق هذا ) . انتهى . انظر الفصول الغرويّة : 287 .
( 1 ) زيادة يقتضيها السياق .