اللّفظ كأصل البراءة مثلا ؛ فإنّه إنّما يعمل به عند عدم ثبوت التّكليف من الشّارع رأسا واقعا وظاهرا نقلا وعقلا فإذن تصلح القاعدة على تقدير تماميّتها للورود على البراءة كما هو مبنى الإغماض ، ولا تصلح قرينة لإرادة خلاف الظّاهر من اللّفظ .
فهذا الإيراد راجع إلى منع صلاحيّة القاعدة للصّارفيّة لا إلى رفع صغراها بالعمومات الاجتهاديّة وإن كان وجودها ملازما لرفع الصّغرى ، إلّا أنّ مبنى الإيراد ليس عليه ، فتأمّل حتّى لا يختلط عليك الأمر في وجه أمره قدّس سرّه بالتّأمّل فتقع في حيص وبيص .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 366
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٦٦