ما هذا لفظه :
« الظّاهر أنّه عطف على قوله لابتناء الفرق ، فيكون دليلا آخر على تساوي ما يستفاد من ظاهر الكتاب وغيره » « 1 » . انتهى كلامه .
وهو موافق لما أفاده الفاضل الطّبرسي في شرح مراده « 2 » . وقد قيل في بيان المراد : إنّ قوله : ( ولظهور اختصاص الإجماع . . . إلى آخره ) - دفع لما يتوهّم توجّهه : من التّمسك بالإجماع والضّرورة الدّالين على المشاركة على حجيّة الظّواهر من حيث الخصوص أو على ثبوت الحكم المستفاد منها في حق الموجودين بعد زمن الخطاب من غير نظر إلى ذلك هذا .
ثمّ إنّه يورد على ما أفاده في « المعالم » بوجوه :
أحدها : أنّ مبنى حجيّة الأمارة من باب الظّن المطلق ومن جهة دليل الانسداد ، ليس على انسداد باب العلم والظّن الخاصّ في جميع الأحكام بل في أغلبها بل في كثير منها .
فالاعتراض بقوله : ( لا يقال . . . إلى آخره ) - غير متوجّه على الاستدلال ؛ ضرورة أن قطعيّة الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب أو كونه مظنونا بالظّن الخاص مع عدم تحمّله لبيان أكثر الأحكام وعدم وفائه بها ، لا يوجبان انفتاح باب العلم في أكثر الأحكام بحيث لا يكون هناك مانع من الرّجوع إلى الأصول في مجاريها ومواردها - من جهة رفع العلم الإجمالي الكلّي بإعمال الأدلّة العلميّة أو الظّنية
هامش
( 1 ) حاشية السلطان : 326 .
( 2 ) حاشية المولى محمد صالح المازندراني : 232 .