تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ومنها : قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الثانية : « فلعله شيء أوقع عليك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك » ، فإن كلمة لعل ظاهرة في مجرد الاحتمال خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام فيكون الحكم متفرعا عليه . ومنها : تفريع : قوله عليه السلام : « صم للرؤية وأفطر للرؤية » ، على قوله عليه السلام : « اليقين لا يدخله الشك » . الثالث : أن الظن الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ، وإن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك فتأمل جدا ، هذا كله على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبد المستنبط من الأخبار . وأما على تقدير اعتباره من باب الظن الحاصل من تحقق المستصحب في السابق ، فظاهر كلماتهم أنه لا يقدح فيه أيضا وجود الأمارة الغير المعتبرة فيكون العبرة فيه عندهم بالظن النوعي وإن كان الظن الشخصي على خلافه ، ولذا تمسكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه الكلي من غير التفات إلى وجود الأمارات الغير المعتبرة في خصوصيات الموارد . واعلم أن الشهيد قدس سره في الذكرى بعد ما ذكر مسألة الشك في تقدم الحدث على الطهارة ، قال : « تنبيه : قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك في زمان واحد لامتناع ذلك ضرورة أن الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر ، بل المعنى به أن اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني لأصالة بقاء ما كان على ما كان فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد فيرجح
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 447 | ميرزا محمد حسن الآشتياني