. . . . . . . .
شرح
لكن كان اللّازم أن يضمّوا إلى ذلك الإجماع المركّب ، حيث إنّ له مدخلا في التّعميم المذكور بمقتضى تصريحاتهم .
ثمّ إنّ ما أفاده في المقام لبيان المعمّم المذكور غير محصّل المراد ، إذ بعد فرض الكفاية والكثرة لمظنون الاعتبار من أين يعلم بطرو خلاف الظّاهر فيها ، ثمّ من أين يعلم حصر الصّارف في مشكوك الاعتبار بحيث يكون مظنون الاعتبار وموهومه خارجين عنه حتّى يحتاج في التّعدي إلى موهوم الاعتبار إلى العلم بكونه صارفا لظواهر مشكوك الاعتبار حتّى يحتاج إلى جعل مشكوك الاعتبار من الأخبار المشتملة على الظّواهر ، اللّهم إلّا أن يحمل قولهم ووجود ما يظنّ منه ذلك في الظّنون المشكوك الاعتبار على كون تلك الظّنون طرفا للعلم الإجمالي لا حصره فيها ، فإنّ المعنى الثّاني وإن كان متعيّنا بالنّظر إلى ما ذكره بعده من وجه التّسري إلى موهوم الاعتبار ، إلّا أنّ استفادته من القول المذكور في غاية الإشكال ، فإنّه لا بدّ أن يحمل على كون الصّوارف الكاشفة ظنّا عن إرادة خلاف الظّواهر موجودة قطعا في مشكوك الاعتبار وهو كما ترى بل العبارة لا يخلو عن شيء على كلّ معنى ، مع أنّ ما أفاده في المقام غير نقيّ عن الإشكال من جهة أخرى قد عرفت الإشارة إليها في مطاوي كلماتنا السّابقة نظرا إلى أنّ نتيجة دليل الانسداد على تقرير الكشف على ما عرفت مرارا هو حجيّة الظّن الشّخصي في المسألة الفقهيّة سواء على القول بتخصيص النّتيجة بمظنون الاعتبار من الأمارات القائمة في المسائل الفقهيّة أو تعميمها بالنّسبة إلى مشكوك الاعتبار وموهومه ، ولازم هذا دوران اعتبار الظّواهر مدار حصول الظّن الشّخصي بالمرادات منها ، فإذا فرض العلم الإجمالي بطروّ خلاف الظّاهر فيها ، فلا محالة يرتفع الظّن الشّخصي بالمراد منها فيسقط عن الاعتبار ، بل قد عرفت أنّه على القول بإناطة اعتبارها بالظّهور العرفي لظن النّوعي يسقط عن الاعتبار من جهة العلم الإجمالي المذكور ، ولأجل ما ذكر ذكرنا في باب التّعارض