تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
. . . . . . . .
شرح
التّعبير أن يقال : وأمّا بالإضافة إلى جميع ما دون المتيقّن الحقيقي إذا فرض عدم قيامه أو عدم كفاية ما قام عليه في استعلام الأحكام وهو المراد بقوله إذا ثبت حجيّة ذلك الظّن القائم فإنّ فرض حجيّته على ما عرفت إنّما هو بتحقّق أحد الأمرين وهو المراد ببعض الوجوه في التّمثيل بالإجماع المنقول . نعم ما أفاده بقوله ويلحق به ما هو متيقّن بالنّسبة إليه في كمال الوضوح والاستقامة فإنّه من القضايا الّتي قياساتها معها . نعم ما أفاده بقوله قدس سره في بيان حكم الموضع الثّالث وتعسّر ضبط البعض الّذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه ملتبس المراد فإنّ الظّاهر منه في ابتداء النّظر كون عنوان الأخذ بالظّن بالتّكليف في كلّ مسألة الاحتياط وإن بدل قوله من الاحتياط فيه بقول من الاحتياط في موارد فقده بناء على ما تقدّم منه قدس سره ويتعرّض له بعد ذلك من عدم بطلان الاحتياط كليّة وفي الزّائد على ما يندفع به الحرج لكان أولى وإن كان هذا ملازما لكون عنوان الأخذ بالظّنون الموافقة للاحتياط في مواردها الاحتياط ، لا الطّريقيّة والحجيّة على ما عرفت وستعرفه وإن كان التّبديل بما عرفت ، لا يدفع ما سمعت مرارا وستسمعه من المناقشة في هذا المطلب ، وإنّ الكلام في تقرير الكشف والحكومة بعد البناء على كون نتيجة المقدّمات حجيّة الظّن لا التّبعيض في الاحتياط ، وأمّا ما أفاده قدس سره بقوله وإن تفاوتت فما قام متيقّن الاعتبار أو مظنون الاعتبار على اعتباره يصير معيّنا إلخ ، فيحمل بالنّسبة إلى ما جزم به من معينة المتيقّن على ما ضعّفه من الوجه ، أو على ما ذكرنا من إجراء دليل الانسداد في تعيين المهملة في كلّ مرتبة من المراتب ، وبالنّسبة إلى ما أطلقه من الرّجوع إلى الظّن على ما فرضه من إجراء دليل الانسداد في تعيين المهملة مع عدم قدر متيقّن كاف بين الأمارات القائمة وتساويهما مع فرض تعدّدها وهو المراد بالظّن المتّبع في قوله : ( بظنّ متّبع ) في قوله : بظنّ متّبع فافهم وتأمّل في المقام لعلّك تجزم بعد التّأمّل أنّه لا معنى لما أفاده