للظن ، إلّا بعد ثبوت معمم من لزوم ترجيح بلا مرجح ، أو إجماع مركب ، أو غير ذلك أو قضية كلية لا تحتاج في التعميم إلى شيء ، وعلى التقدير الأول فهل يثبت المرجح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت ، وعلى التقدير الثاني أعني كون القضية كلية فكيف توجبه خروج القياس ، مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص فهنا مقامات .
المقام الأول : في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة
والتحقيق أنّه لا إشكال ( 1 ) في أن المقدمات السابقة التي حاصلها بقاء
شرح
( 1 ) قد يجري دليل الانسداد في كلّ مسألة يحتمل فيها الحكم الإلزامي في نفسها من دون ملاحظة انضمامها بسائر المسائل التي فرض فيها العلم الإجمالي بأحكام إلزاميّة كثيرة تبلغ حدّ الشّبهة المحصورة سواء كان الشّك فيها في التّكليف أو المكلّف به ، مع إمكان الاحتياط في كلّ واحد منهما أو لا معه ، مع وجود الحالة السّابقة في كلّ واحد بحيث يلاحظ في حكمه أو لا معه ، وقد يجري في مجموع المسائل ، الّتي علم بوجود الأحكام الإلزاميّة فيها وإن لم يكن كلّ مسألة من دون ملاحظة الانضمام موردا للعلم الإجمالي بالتّكليف الإلزامي ، فإن جرى على الوجه الأوّل ، فلا إشكال في عدم الفرق وعموم النتيجة بحسب كلّ خصوصيّة تفرض ، أمّا بحسب المورد وخصوصيّة المسائل فواضح لا يحتاج إلى البيان ، لأنّ المفروض جريان الدّليل في كلّ مورد ومسألة ، وأمّا بحسب الأسباب فلأنّه وإن أمكن اجتماع أسباب متعدّدة للظّن في مسألة ، إلّا أنّه لمّا كانت نتيجة المقدّمات على ما أسمعناك مرارا وستسمعه حجيّة الظّن الشّخصي ، ولا يعدل عنه إلى الظّن النّوعي ، إلّا بعد فرض انسداد بابه ولا يمكن تأثير كلّ واحد في حدوث ظنّ بالنّسبة إلى مسألة شخصيّة ، ضرورة استحالة اجتماع الأمثال كالأضداد وإن حدثت من اجتماعها المرتبة القويّة من