تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
. . . . . . . .
شرح
وموجب لسقوط الخطاب الواقعي على تقدير المصادفة في نفس الأمر ولو كان التّكليف تعبّديّا وإن لم يترتّب عليه آثار الواقع ظاهرا من حيث إنّ الإتيان به كان بعنوان الاحتياط لا بعنوان الواقع كما يؤتى به بهذا العنوان على تقدير حجيّة الظّن ويترتب عليه جميع آثار الواقع ظاهرا وإن قام على الحكم الغير الإلزامي فيما يحتمل الحكم الإلزامي ، فالتّدين به وترتيب الآثار عليه حرام أيضا مع قطع النّظر عن حكم العقل بحجيّة الظّن ، بل العمل عليه حرام مطلقا بالحرمة الإرشادّية وإن لم يكن بعنوان التّديّن نظرا إلى حكم العقل بوجوب الاحتياط في مورده من جهة العلم الإجمالي الكلّي وإن كان جائزا لولاه ، وممّا ذكرنا كلّه يعلم حكم ما لو قام على تعيين المكلّف به ، فإنّه مع قطع النّظر عن حكم العقل بحجيّة الظّن لا يجوز الأخذ بمفاده والبناء على التعيين والاستناد إليه مطلقا ، وإن كان موجبا لسقوط الخطاب الواقعي على تقدير كونه توصّليا فيما لو صادف الواقع ، كما أنّ الاحتياط في مورده بالبناء على الجمع بين ما قام عليه والطّرف الآخر حسن ، بل واجب بالملاحظة الّتي عرفتها وموجب لسقوط الخطاب الواقعي ولو في التعبّديّات ، إلّا أنّه في المعنى إلقاء للظّن حقيقة كما لا يخفى . هذا كلّه مع قطع النّظر عن حكم العقل بحجيّة الظّن ، وأمّا إذا لوحظ حكمه فالاستناد إليه جائز في جميع الصّور ، كما أن العمل به موجب لسقوط الخطاب الواقعي على تقدير المصادفة ولو كان تعبديّا وغير موجب لسقوطه مطلقا على تقدير عدم المصادفة في نفس الأمر وإن كان الحكم البناء على السقوط مطلقا في مرحلة الظّن من حيث البناء على كونه حجّة وموافقا للواقع في مرحلة الظّاهر ، كما أنّ العقاب على مخالفته قبيح عند عدم المصادفة بعد حكم العقل بحجيّته أو كشفه عن كونه حجّة بحكم الشارع ، فإنّه بناء على الحكومة يستكشف عن حكم الشارع بحجيّته ولو من باب الإمضاء على ما قرّر في محلّه من ثبوت الملازمة حسبما