تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 942

مساهمون:

ص٩٤٢
القطع وكون الخبر الصّادر المقطوع به قرينة للصرف عن الظهور من الآثار العقلية لا الشرعيّة مع انّه من آثار القطع لا الواقع فتدبّر ومن التامّل فيما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره بعض المحققين من أن التحقيق انّ الظاهرين المتنافيين إذا كان لهما بعد فرض الجمع بينهما في كلام واحد ظهوران آخران بان يكون لكلّ منهما أقرب المجازات إلى معناه الحقيقي يتعين فيهما الجمع وانّهما كظاهرى مقطوعى الصّدور وان إرادة ظاهر كلّ منهما مسبّب عن الشكّ في سند الآخر نعم إذا لم يكن لهما ما ذكر بل كان نتيجة الجمع هو الاجمال يكون الطّرح أولى من الجمع انتهى محصوله نعم يرد على ما ذكرنا من البيان ان المصنّف قد تسلّم ان الخاصّ النصّ الظني الصّدور يكون حاكما على العام بمقتضى أدلة اعتبار صدوره وهو مناف لما يستفاد من كلامه في المقام ويمكن دفع الإشكال عن المصنّف بحيث تتلاءم كلماته بان مقصوده في مسئلة تعارض الخاص النص الظني الصّدور مع العلم ليس اثبات قرينة الخاص النصّ بالأصالة حتى يقال بانّها من الآثار العقلية أو العرفية لا الشرعيّة وان أدلة حجية الأمارات لا تثبت الآثار العقلية أو العرفية بل المقصود جعل مدلوله حكما شرعيا وبناء العمل عليه والالزام بعدم وجوب اكرام زيد العالم مثلا بعد ورود أكرم العلماء ويلزمه كون الخاصّ النصّ حاكما وقرينة على صرف العام عن عمومه ولا ضير في ذلك بل الامر كذلك في جميع موارد يكون صدور الحاكم ظنيّا ولم يستشكل فيها أحد بان ادلّة اعتبار الصّدور لا تثبت القرينة المتفرّع عليها الحكومة وليس المراد ان القطع بالصّدور قرينة صارفة وان كان يتراءى من كلام المصنّف في المقام حيث قال فيكون القطع بالصّدور قرينة صارفة وقال بل القطع بالصّدور قرينة صارفة على إرادة خلاف الظاهر حتى يمنع ويقال إن الصادر قرينة لا القطع بصدوره بداهة ان لفظ يرمى قرينة لصرف لفظ الأسد عن ظاهره لا القطع بصدوره وحتى يقال بان هذا ينافي ما ذكره وسيذكره الخاصّ النصّ الظني الصّدور مع العام إذ من المعلوم ان الثابت من ادلّة حجّية الامارات ترتيب الآثار الشرعيّة المترتبة على الواقع لا على القطع به بل المقصود بان الدليلين إذا كانا قطعيين بحسب الصّدور مع كون القطع طريقا يتحقق عنوان السببية والمسببيّة والحاكمية والمحكومية والتعليقية والتنجيزيّة وامّا إذا كانا ظنّيين بحسب الصّدور والدّلالة لا يتحقق العنوان المذكور بل يكونان في عرض واحد ويتحقق الدّوران ولا يكون أحدهما أولى بالتقديم فلا يمكن الالتزام بالحكومة فيهما لا من اجل عدم امكان اثبات الصّدور وترتيب آثاره بادلّة حجية الامارات بل لأجل انّ دليل حجّية الخبر مثلا بحسب الصّدور معارض لحجّية الظهور في الخبر المتيقن الصّدور بالمعنى الّذى ذكر فارتفع الاشكال بحمد اللّه بحذافيره عن عبارات المصنّف واللّه الهادي قوله والممكن من هذه الأمور الأربعة اثنان لا يخفى ان الصّدور بحسب