تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الرّسول ص مع دلالته على مطلق الرّجحان من جهة انضمام المقدّمة الخارجيّة الّتى أشار إليها المحقّق القمّى والمصنّف والاحتياج إليها لا ينافي الاستدلال ألا ترى انّ الامام قد استشهد بآية نفى الجرح على وجوب المسح على المرارة في رواية عبد الأعلى مع انّ وجوب المسح المزبور لا يتأتى الّا مع انضمام المقدمة الخارجيّة أو يقال بانّ المقام نظير الاستدلال بكراهة الصّلاة في ثوب من لا يحترز عن النجاسات على عدم جواز الصّلاة في الثوب النجس كما احتمل ولا يخفى بعدهما قوله فتأمل وجهه ان المقصود لو كان الاستدلال ولو بملاحظة الوجهين المذكورين عن قريب فهو بعيد غايته وان كان المقصود ابداء التقريب والمناسبة فلما ذكره وجه قوله ويؤيّد ما ذكرنا إلى قوله أمور جعل الأمور الثلاثة مؤيّدا انّما هو من باب المماشاة والّا فلا ريب ان كل منها دليل على المطلب المذكور وينبغي ان يعلم انّ الأمور الثلاثة الّتى ذكرها المصنّف ذكرها كلّها الوحيد البهبهاني قدس سره في الفوائد وذكر وجها رابعا مضافا إليها وهو ان خبر ابن حنظلة وارد في المتعارضين والحكم فيه ليس وجوب التوقّف أو الاحتياط يعنى انّ الحكم فيها التخيير مع عدم الترجيح كما سيأتي في باب التعادل والترجيح والاخبار تدلّ عليه أيضا وقد جمع في الوسائل بين الاخبار الدالّة على التوقف فيهما وبين الأخبار الدالة على التخيير تارة بحمل الأولى على الأموال والثانية على العبادات وتارة بحمل الثانية على المندوبات والأولى على غيرها ويلزم ممّا ذكره تخصيص آخر في خبر التثليث المذكور مع إبائه عن أصل التخصيص مع بطلان الجمع المزبور بكلا شقيه وعدم القول به أصلا بين الطائفة قوله أحدها عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة اه يمكن ان يقال بان قوله ع يرد حكمه إلى الله ورسوله ظاهر في الشبهة الحكميّة فقط إذ الشبهة الموضوعيّة لا ترد إلى اللّه ورسوله مع ورود الرواية في المتعارضين الّذين يكون الشبهة فيها حكمية والشبهة الوجوبية خارجة عن تثليث الرّسول ص ويكون المقصود من قوله ص وشبهات بين ذلك المشتبه بين الحلال والحرام فيكون الحصر في قوله ع انما الأمور إضافيا والجمع المحلّى في كلام الرسول أيضا محمولا على قوله ص وشبهات بين ذلك لا مطلق الشبهات فلم يرد عليه تخصيص من جهة ما ذكر أصلا وسيجيء شطر من الكلام في ذلك عند نقل المصنّف عبارة الشيخ الحرّ ره وفي بعض كلماته إن شاء الله اللّه تعالى وممّا ذكر ظهر الخلل فيما في القوانين من انّ رواية