الخارجية بأسرها اما لأن الشكّ في الموضوعات الخارجية بأسرها من قبيل الشكّ في الرّافع كما يستفاد من كلمات الفاضل النّراقى في المناهج واحتمله الأستاذ قدّس سره في مجلس البحث في بيان مراد المصنّف وفيه انّ الشكّ فيه أيضا قد يكون في المقتضى وبقاء استعداد الموجود في السّابق وقد يكون من جهة الشك في الرّافع كما هو واضح واما لان الموضوع في استصحاب الموضوعات الخارجية هي الماهية الغير الزائلة لكون المستصحب فيها وجودها كما نقله شيخنا ره في الحاشية عن المصنّف ره في مجلس البحث وقد أورد عليه بان الموضوع في المقام ليس هو خصوص الجوهر اى الماهية الّتى لو وجدت في الأعيان وجدت لا في موضوع بل أعم منه ومن الاعراض القائمة به ومن المعلوم امكان مدخلية شيء في عروض شيء على الموضوع انتهى فتأمل فيه قوله فيما إذا كان الدليل غير لفظي اى لبيّا ليس فيه بيان حال الموضوع كالاجماع والمفهوم وغيرهما قوله بل علم عدمه يعنى بالتدقيق العقلي أو بملاحظة الادلّة فان حكم العرف يكون صارفا لظهور الأدلة ويكون مقدما على التدقيق العقلي بحيث يرفع اليد عنهما من جهة ذلك ثم إن الفرق بين حكم العرف المعتبر هنا وبين المسامحات العرفيّة الغير المعتبرة في موارد التحديدات كما في الكيل والوزن والمساحة وغيرها ان أصل الصّدق هناك مبنى على المسامحة بخلاف المقام فالمسامحة هناك في تطبيق المعنى الموضوع له على بعض المصاديق كما إذا نقص من المن مثلا مثقال أو مثقالان أو من الفرسخ ذراعان أو ثلاثة أذرع وغير ذلك ثم إن ما يمكن وجها لاعتبار حكم العرف أمور أحدها ما ذكره الأستاذ في الحاشية قال إن الوجه في اعتبار المسامحة العرفية في المقام هو انه بعد حكمهم باتّحاد القضية المتيقنة والمشكوكة يصدق النقض على ترك الالتزام بما كان محمولا في القضيّة الاوّلية المتيقنة قطعا كما انّه يصدق على الالتزام به انّه ابقاء للمتيقن السّابق جزما فالمسامحة وان وقعت منهم في جعل المعروض الأعم من الواجد للوصف العنواني الّذى كان موضوعا في الادلّة الشرعيّة والفاقد له الا ان صدق النقض والبقاء على التقديرين حقيقي غير مبنى على المسامحة ألا ترى ان الاستعارة على مذهب التحقيق حقيقة مع أن كون المستعار من افراد المستعار عنه مبنى على الادعاء لا الحقيقة وثانيها انه لا ريب في انّ العرف كما أنه محكم في تعيين الأوضاع بمعنى كون تبادر معنى من لفظ من دون قرينة دليلا على كونه موضوعا له كذلك في تعيين المرادات كما يقال إن قوله عليه السّلام لا صلاة الا بطهور ظاهر عرفا في نفى الصّحة دون الذّات فنقول ان قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ ظاهر عرفا في وجوب ابقاء ما كان متيقنا في السّابق ولا ريب في عدم صدق البقاء من دون بقاء الموضوع وح إذا فرض صدق البقاء عرفا مع زوال بعض قيود الموضوع يجب البناء على الحالة السابقة لا محالة وان لم يصدق بالمداقة العقلية
و
إيضاح الفرائد — صفحة 814
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٨١٤