في المحصول في صورة واحدة أو صورتين وفي الحاصل اجرى الاشتغال الّذى هو مدرك الاستصحاب عنده في اربع صور غير وارد نعم لم يذكر المحقق في المحصول صورة استمرار الحكم إلى غاية معلومة شكّ في وجودها من موارد الاستصحاب وذكرها في الحاصل وأشرنا فيما سبق إلى هذا وقد أورد عليه بعض أفاضل المحشين أيضا بان صريح المحقق المذكور في الجواب عما أورده على نفسه ثانيا هو عدم جريان الاستصحاب فلو كان الشكّ فيه في الغاية المستقلة وصريح ما ذكره في ذيل قوله والحاصل انه إذا ورد نص أو اجماع إلى آخره جريانه في القسم الثاني من الاقسام المتقدّمة في الشكّ في الغائية المستقلة وهو تناقض واضح وفيه ان ما منع من جريان الاستصحاب فيه في السابق هو ما إذا كان الشيء مستمرّا في الجملة وعلم أن مزيله الشيء الفلاني وشكّ في كون شيء آخر مزيلا له واين هو مما علم فيه استمرار الحكم إلى غاية معينة في الواقع من غير اشتراطه بالعلم وتردد في انظارنا بين امرين أو أمور الّذى قد ذكر في هذا المقام جريان قاعدة الاشتغال والاستصحاب فيه فان الفرق بينهما بين واضح واللّه العالم قوله وسواء تحقق قدر مشترك اه كما إذا كان الدّوران بين الاقلّ والأكثر قوله وحكى السيّد صدر الدّين اه لكن ليس هذه الحاشية في الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة شرح الدّروس وأشار إلى هذه الحاشية المحقق النراقي في المناهج أيضا قوله الظاهر أنه من الأصول قد مر تحقيق ذلك في اوّل مبحث الاستصحاب قوله ويشكل التمسّك بالخبر في الأصول اه قد تحقق في مقره حجّية خبر الواحد في الأصول والفروع نعم لا دليل على حجيته في أصول الدين قوله لا يظهر شمولها للأمور الخارجيّة اه قد ذكرنا احتمالات هذا المطلب عند ذكر حجة من انكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية فراجع قوله وان أمكن ان يصير منشأ لحكم شرعي نقل في شرح الوافية عنه بعد ذلك ومع عدم الظهور لا يمكن الاحتجاج به فيها قوله وهذا ما يقال اه يعنى وهذا دليل ما يقال قوله بان يستدل إلى قوله أو غير ذلك ان النجاسة لا تزول بزوال الملاقاة هذا ثابت في شرح الوافية نقلا عنه وليس في نسختنا من الكتاب قوله ومثال الثاني ما نحن فيه لا باس بذكر بعض كلمات شارح الدروس في المسألة المذكورة ليتضح به مرامه من هذه العبارة على تقدير كونها منه قال قدّس سره قال صاحب المدارك اطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة وبين ما لو طرأ الاشتباه بعد تعين النجس في نفسه والفرق بينهما محتمل لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب إلى أن يثبت الناقل عنه انتهى ولا يخفى ان ما ذكره من اقتضاء اطلاق النصّ وكلام الأصحاب ظاهر لكن الفرق الّذى
إيضاح الفرائد — صفحة 676
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٦٧٦