تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
ثم إن المحقق القمّى قد ذكر ان الغلبة تفيد الظن بالالحاق وان حجية الظنّ المذكور ثابتة من جهة دليل الانسداد التام عنده الدال على حجية الظن المطلق الشخصي وذكر في اوّل المبحث ان المراد من المشكوك الاعمّ من المتساوى الطرفين ليشمل المظنون البقاء وغيره وان كان مراد القوم من الشكّ هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع لان بنائهم في الحجية على حصول الظن ونحن انما عمّمنا الشكّ لأنّا لا ننقض اليقين إلّا بيقين مثله لسبب الأخبار الآتية فلا يضرنا تساوى الطرفين بل كون البقاء مرجوحا فالاستصحاب عندنا قد يستند في حجية إلى الظن الحاصل من جهة اليقين السّابق وقد يستند في حجّية إلى الأخبار وهو لا يستلزم حصول الظن إلّا ان يدعى انّ الأخبار أيضا مبنية على الاعتماد بالظن الحاصل من الوجود السابق وهو مشكل انتهى لكن هذا الكلام ينافي ما ذكره من إفادة الاستصحاب في جميع الموارد الظن من جهة الغلبة فلا يبقى مورد للشكّ والوهم حتى تكون الأخبار مثبتة لحجّية فيهما فليتنبه لهذه الدقيقة إلّا ان يكون مراده من إفادة الغلبة الظنّ إفادتها له في غالب المولود لا في جميعها وهو خلاف ظاهر كلماته قوله بملاحظة حال أغلب الممكنات اى بملاحظة الجنس لكن هذه الملاحظة غير محتاج إليها إذ بملاحظة النوع أو الصّنف الّذى يفهم منه مقدار الاستمرار يفهم أيضا أصل الاستمرار لاندراج العام تحت الخاص قوله لأنّه الأنسب به والأقرب اليه لاشتراكهما في الجنس القريب أو النوع أو الصنف وقد ذكرنا سابقا ان المتعين عند التعارض الاخذ بالاخصّ وعدم اعتبار الاعمّ قوله بملاحظة احكام سائر الموالى اه لأنّها من سنخها أيضا قوله اما الاوّل فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط هذا يرجع إلى جوابين الأول عدم وجود نوع أو صنف مضبوط حتى يرجع في مورد الشكّ اليه لاختلاف استعدادات الأنواع والأصناف الثاني انه مع وجود نوع أو صنف مضبوط لا يمكن الرّجوع في مورد الشكّ اليه لأن البقاء في كل فرد مستند إلى السّبب الخاصّ المقتضى له واتفاق الافراد في مقدار من البقاء انما هو من باب الاتفاق لا لوجود الجامع الّذى اقتضى ذلك ومن المعلوم ان الشرط في نفع الغلبة في الحاق المشكوك بالغالب هو وجود الجامع وأشار إلى هذا الجواب بقوله وبالجملة فكل حكم شرعي أو غيره تابع اه وامّا الثاني وهو الشكّ في الرافع سواء كانت الشبهة فيه حكمية أو موضوعية قوله ولذا يظن