تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
فلا يكون من قبيل قوله ع إذا كثر عليك السّهو فامض في صلاتك قوله ومن جهة استصحاب الاشتغال قد ذكرنا ان المراد بيوم الشكّ هو يوم الشك في انه آخر شعبان أو أول رمضان وان ذكر قوله وافطر انما هو بالتبع فلا مسرح للاستصحاب المذكور وعلى تقدير التسليم لا يكون المورد من باب جريان الاشتغال لانّ الدوران فيه بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فلا بد من الرجوع إلى البراءة « 1 » أيضا وعلى تقدير الرجوع إلى الاشتغال فلا بد من الرجوع إلى قاعدته لا الاستصحاب لان الحكم للشكّ لا للمشكوك ومنه يظهر عدم المعنى للرّجوع إلى استصحاب البراءة في موارد الشك في التكليف فالأولى الرّجوع إلى اصالة عدم دخول - شوال بناء على أن الشكّ في الأصول العدمية من قبيل الشكّ في الرافع على ما صرح به المصنف ره في مواضع من هذا الكتاب لكن سيأتي من المصنّف ره عند نقل حجة القول التاسع الّذى اختاره المحقق ره التأمل في ذلك فانتظر مع أن الاستصحاب المذكور يكون من الأصول المثبتة الا ان يلتزم بخفاء الواسطة والغرض ابداء ان ما ذكره المصنف في المقام تكلفات مستغنى عنها مضافا إلى دلالة قوله ولا تعتدّ بالشكّ في حال من الحالات على حجية الاستصحاب مطلقا مضافا إلى ما ذكرنا من ظهور التعليل وكون الرواية الصحيحة الأولى والثانية في مقام اعطاء الضابطة الكلية مضافا إلى قوله ابدا

[ أدلة الأقوال في الاستصحاب . . . ]

قوله وفيه ان تلك الأصول قواعد لفظية اه مضافا إلى عدم الحالة السابقة لها حتى يمكن كونها من الاستصحاب اللّهم الّا في بعض الموارد النادرة واما اصالة عدم المعارض فهي ترجع إلى الأصول اللفظية الأخر ان كان المعارض المحتمل القرينة على المجازية أو التخصيص أو التقييد وان كان المعارض المحتمل هو خبر آخر مباين للخبر التام الدلالة سليم السند مثلا فهي ليست أصلا لفظيا ولا يرجع إلى الظهور اللفظي الّذى هو المنشأ في حجية الأصول في باب الالفاظ والظاهر أنه من الاستصحاب بالمعنى المعروف قوله واما لرجوعها إلى الشكّ في الرافع بناء على رجوع الشكّ في بقاء الاعدام إلى الشكّ في الرافع وسيجيء تفصيله قوله ومنها ما ذكره المحقق في المعارج اه هذا الدليل كما ترى مختص بالشكّ في الرافع بل يفهم من استدلاله هذا حيث قال امّا ان المقتضى ثابت فلانا نتكلّم على هذا التقدير ان النزاع ليس الا في الشكّ في الرافع والعجب من المصنف القائل بكون الشكّ في المقتضى أيضا محل النزاع أو ان النزاع ينحصر فيه كيف ساق هذا في مقام حجّية
هامش
( 1 ) مع أنه على تقدير كون المقام من الارتباطيين يكون مختار المصنّف فيهما الرجوع إلى البراءة
إيضاح الفرائد — صفحة 572 | السيد محمد التنكابني