خارجيّا ولا ينافيه كون الطّهارة مثلا امرا قائما بالنفس لأنّ النفس أيضا خارج من الخارجيّات ولذا قالوا انّ الانسان الموجود في الذّهن مثلا جوهر ذهنىّ وعرض خارجي وانّ السّواد الموجود في الذهن مثلا عرض ذهني وعرض خارجي فراجع قوله فيرجع اعتبار ذلك القيد إلى ايجاب اه يفهم منه انّ الامر بالمسبّب لكونه غير مقدور لا بدّ من صرفه إلى السبب وقد سبقه إلى ذلك صاحب المعالم وهو خلاف التحقيق ويمكن ارجاعه إلى ما هو التحقيق من دلالة الامر بالمسبّب على الامر بالسّبب من باب دلالة الالتزام ولا فرق في ذلك بين كون المسبّب امرا اختياريّا كالسّبب أو غير اختياري مثل الطّهارة لأنّ المقدور بالواسطة مقدور فيجوز تعلّق الامر به حقيقة من غير احتياج إلى صرفه إلى السّبب والتحقيق في محلّه قوله مطلق الرقبة أو رقبة خاصّة لا يخفى انّ الرقبة المؤمنة ليست قيدا وشرطا للرقبة بل الشّرط هو الايمان الّذى هو بمعنى الاعتقاد الّذى يكون قائما بالنّفس وعرضا خارجيّا من مقولة الكيف أو الانفعال أو الإضافة على أضعف الاحتمالات غاية الأمر اعتبار عدم الانكار باللسان فيه أيضا على ما حققناه في باب حجّية الظنّ في الأصول وعدمها فهو أيضا امر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي كالطهارة ومحصله أيضا امر آخر من نظر أو الهام أو غيرهما والامر به يستتبع الامر به أيضا إذا كان من المقدّمات الاختيارية الّتى هي من فعل المكلّف كالنظر والاستدلال
[ اما مسائل القسم الأول وهو الشك في الجزء الخارجي ]
[ فالمسألة الأولى منها ان يكون ذلك مع عدم نص المعتبر في المسألة ]
قوله والظاهر انّه المشهور بين العامة اه بل ذكر المحقق القمىّ في القوانين في باب الصّحيح والاعمّ انه لا خلاف فيه بين الأوائل والأواخر لكن ذكر الشيخ المحقق المحشى على المعالم ان بعض القائلين بالبراءة يقول بأنه لا خلاف فيه بين الأوائل والأواخر وبعض القائلين بالاشتغال يقول بأنه مذهب الأكثر واختار هو والمحقق الشريف وبعض آخر الاشتغال وكيف كان يعنى سواء كانت الشهرة المحققة على البراءة أم لا قوله اما العقل اه الشكّ في وجوب الجزء شكّ في الوجوب الغيري والشكّ في وجوب الأكثر شكّ في الوجوب النفسي والكلام هنا في الاوّل وسيجيء الكلام في الثاني ومن اعتقد عدم جريان أصل البراءة في الشكّ في الوجوب الغيري من جهة عدم العقاب في ترك الواجب الغيري من حيث هو وعدم تماميّة اجراء الأصل بالنسبة إلى الأكثر عنده فلا بدّ ان يقول بالاشتمال كالمحقق شريف العلماء وغيره قوله ان ترك المنصب من الامر قبيح يعنى لا لعذر ومصلحة قوله وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط إذ