تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
يكون مقرّبا فلا يمكن قصد القربة لأجله ومن هذا يعلم أن ما ذكره المحقّق المحشّى على المعالم على ما ببالي من أن كون الشيء وصلة إلى أداء الواجب موجب لمصلحة يمكن قصد التقرّب لأجله بمعزل عن التحقيق ومنه يعلم انّ الأوامر المتعلّقة بالطّرق إذا كان الغرض منها التوصّل إلى الواقع فقط من دون ان يكون فيها مصلحة كما إذا حكم العقل بحجّية الظنّ المطلق في زمان الانسداد حيث إن حكمه لا يكون الّا لأجل التوصّل إلى الواقع وكونه أولى من الشكّ والوهم لا يمكن ان يكون مصحّحة لقصد القربة وامّا إذا كان الطّريق ممّا يلتزم فيه بوجود مصلحة يتدارك بها فوت الواقع سواء كان من باب الظنّ الخاصّ المطلق أو من باب الظنّ الخاصّ المقيد سواء التزم بكونها في الامر أو التزم بكونها في نفس الفعل فيمكن قصد القربة لأجل ملاحظتها مع عدم العلم بها تفصيلا كما هو المفروض سيّما بملاحظة ما ذكرنا في أوائل حجّية الظنّ في تقريب ذلك قال في القوانين بعد ذكر ان الواجب التوصّلى هو ما علم أن المراد به الوصول إلى الغير وهذا هو السرّ في عدم اشتراط النّية فيها دون الواجبات الّتى لم يحصل العلم بانحصار الحكمة فيها في شيء أو علم انّ المراد منها تكميل النفس ورفع الدّرجة وحصول التقرّب فانّها لا تصحّ بدون النّيّة لعدم حصول الامتثال عرفا الّا بقصد إطاعة الأمر انتهى فتدبّر ومثل الظنّ المذكور في امكان قصد التقرّب الأصول وقد ذهب إلى ذلك المصنّف ره حيث ذكر في مقام تقريب ما سبق منه قوله لكنه مبنىّ أيضا على لزوم ذلك إلى قوله كما إذا شكّ في الوقت انه صلّى الظهر واظهر منه ما سيأتي عن قريب من قوله فان قلت يمكن اثبات الوجوب الشّرعى المصحّح لنيّة الوجه والقربة في المحتملين لانّ الاوّل منهما واجب بالاجماع والثّانى بحكم الاستصحاب إلى آخر ما أفاد وقد نسب شيخنا المحقّق قدّس سره في الحاشية أيضا ذلك إلى المصنّف قدّس سره لكنّه استشكل فيه قال وقد عرفت الاشكال في ذلك على القول بالتخطئة حيث انّ المفروض على هذا القول كون الملحوظ في جعلها الطريقيّة إلى الواقع وغلبته ايصالها إلى الواقع اه ثمّ انّ ما ذكرنا من امكان قصد القربة مع عدم العلم بالمصلحة تفصيلا في الطّرق وما يجرى مجريها من الأصول لا يجعل الشيء من العبادة بل لا بدّ فيها مع ذلك من قيام الدّليل من الخارج على كون ما يؤدّى اليه الطريق ونحوه من العبادات فكم من واجب غير تعبّدى لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء كبعض احكام تجهيز الميّت وتغسيله قوله وذكرنا ورود الاشكال من هذه الجهة على
إيضاح الفرائد — صفحة 284 | السيد محمد التنكابني