من الملك الظاهري والواقعي فما يكون ملكا للبائع بحسب الظاهر يكون بعد البيع ملكا واقعيّا للمشترى ويترتب عليه جميع آثار الملكيّة الواقعية وكذلك المشترى وكذا في غير موارد النقل والانتقال كالاقتداء والزوجيّة وغيرهما قوله أو يحمل على حصول الشركة اه أو يحمل على الانفتاح حين يجوز قوله ومنه يظهر ان الزام القائلين اه ردّ على صاحب الفصول حيث قال إذ فتح هذا الباب تؤدّى إلى رفع العصمة عن الأموال والفروج والإماء إلى أن قال وكذا لو أراد وطى أجنبية جازان يحدث الاشتباه بينها وبين زوجته ثم يأتي إحداهما فان صادفها - كرّر ذلك إلى أن يصادفها ومثله الكلام في المال والنفس أو على صاحب الحدائق في الدرّة النجفيّة حيث قال في مقام الزام القائلين بجواز الارتكاب وهذا من قبيل ما ذهب اليه أبو حنيفة من انّ السّارق والغاصب يملكان ما اخذاه بتغييره عمّا كان عليه كجعل الحنطة دقيقا ثم ذكر اشتباه الاجنبيّة بزوجة الرّجل اه قوله وفي المدارك انه مقطوع بين الأصحاب لكنه قدّس سره اختار فيها عدم وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين تبعا لشيخه المقدّس الأردبيلي وتبعهما جماعة من المتأخرين على ما في الدّرة النجفيّة قوله وعن المحقق المقدّس الكاظمي اه قد نقل في الدّرة النجفيّة عن الشيخ في الخلاف والمحقّق في المعتبر والعلّامة في المختلف دعوى الاجماع صريحا في مسئلة الإناءين المشتبهين لا مطلقا قوله قلت أصالة الحل غير جارية هنا بعد فرض اه قد اعترف المصنّف قدّس سرّه بان حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ليس مثل حكمه بحرمة المخالفة القطعيّة في كونه تنجيزيا غير قابل للتدارك وعليه فيمكن للشّارع الحكم بالإباحة في واحد من المشتبهين للاشتمال على مصلحة يتدارك بها فوت الواقع لو اتفق ونحن ندعى ان اخبار الحليّة مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال ونحوه تدل على حلّية كلّ ما لم يعلم حكمه بالتفصيل كما أشرنا اليه في بعض الحواشى السّابقة غاية الأمر عدم امكان الحكم بحلية كلا المشتبهين لأجل حرمة المخالفة القطعيّة الّتى دلّ عليها العقل منجزا والحكم الإجماع فيحكم بالإباحة تخييرا لأجل الجمع بين قوله ع كلّ شيء لك حلال وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة فالحكم بالتخيير ليس لأجل استعمال قوله ع كلّ شيء لك حلال في التخيير والتعيين بالنّسبة إلى الشبهة المجرّدة والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي حتّى يقال إنه غير جائز في استعمال واحد ولا لما ذكره المصنّف في قوله فان قلت
إيضاح الفرائد — صفحة 216
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٢١٦