تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
جواز الارتكاب وفيه ما سيجيء من امكان الالتزام بالتخيير فتأمل قوله فان قلت هذا ايراد على أصل المطلب لا على ما ذكره عن قريب كما هو واضح قوله واىّ فرق بين قوله اقرار العقلاء اه مع انّ المقام أولى لسقوط الطريقين المتعارضين عن الطّريقيّة مع العلم الاجمالي بخلاف الأصل التعبّدى قوله في موضع نحكم بتنصيفهما إذا تحالفا أو نكل كلاهما عن « 1 » ولم يكن لأحدهما بينة أو كان لكليهما بينة مع عدم الترجيح قوله وانفساخ البيع قد ذكرنا في اوّل الكتاب ان ذكر انفساخ البيع في مقام الأشكال ليس بجيّد لأنّه مع انفساخه يرتفع الأشكال ولذا ذكر الانفساخ في أول الكتاب من جملة المحامل لرفع الاشكال قوله بل تفصيلي في بعض الفروض في اخذ المشترى للثمن في صورة الاختلاف في المبيع وفي اخذ البائع المبيع في صورة الاختلاف في الثمن قوله فسيجىء وجه جواز المخالفة فيها امّا بادعاء خروج بعض أطراف الشبهة الغير المحصورة عن محل الابتلاء دائما وامّا بادّعاء تنزيل العرف العلم الإجمالي فيها منزلة عدمه في التأثير وامّا لغير ذلك ولكن سيجيء ان التحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ في الشبهة الغير المحصورة فلعلّ ما ذكره هنا مبنى على مذهب الغير وسيجيء نسبة المصنف جواز ارتكاب الكلّ في الشبهة الغير المحصورة إلى ظاهرهم قوله وامّا الحاكم فوظيفته اه إذا الحاكم معين لتكليف كلّ واحد منهما والاقرار طريق إلى ثبوت الحق وانفاذه في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح والمرتّب للآثار في الحقيقة هو المقرّ له والفرض احتمال صدقه وعدم العلم التفصيلي بكذب المعين من الشخصين المقرّ لهما وليس الحاكم هو الاخذ لنفسه حتى يخالف علمه الاجمالي غاية الأمر ان الاقرار الاوّل لما كان اقرارا بلا معارض حكم بالعين للمقر له الأول والاقرار الثاني اقرار مع المعارض حكم بقيمته جمعا بين الحقين الظاهريّين الثابت لهما بالاقرار نعم لو علم الحاكم بكذب أحد المقر لهما معينا أو علم أحدهما بكذبه ولم يحتمل كونه محقا لا يجوز للحاكم الإعطاء دلالة الأخذ قوله في دخول المسجد وفي غيره من الآثار الشرعيّة فما ذكره من باب المثال قوله فلا نسلم جواز اخذه لهما لعدم جواز المخالفة القطعيّة قوله ولا لشيء منهما لوجوب الموافقة القطعيّة والاحتياط بناء على ما يحققه في المقام الثاني قوله الّا إذا قلنا اه بان يكون موضوع البيع والصلح وسائر النواقل الشرعيّة وغيرها هو الاعمّ
هامش
( 1 ) اليمين