تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
التحقيق هو ذهاب الأكثر كما ذكره المصنّف في باب التعادل والترجيح والثاني انّ المسألة الثانية غير المسألة الأولى بان المراد بالحظر والإباحة الحظر والإباحة الواقعيان بتنزيل النّزاع فيهما على ما ذكر على ما قرّره المحقق القمىّ وغيره في الأشياء قبل العثور على الشّرع وانّ المراد من المقرّر هو الخبر الدالّ على البراءة والإباحة الظاهرية فتفارق أصلا الإباحة في المسألتين فلا تكون المسألة الثانية من جزئيات المسألة الأولى وقد عرفت ان مبنى الاشكال عليه وفيه تأمل الثالث ما ذكره المصنّف هنا من تنزيل المسألة الأولى على الشبهة الوجوبية والثانية على الشبهة التحريميّة وسيجيء ما فيه قوله كما انّ قول الأكثر فيهما مخالف لما نشاهد اه هذا هو الاشكال الثاني وتوضيحه ان ذهاب الأكثر على تقديم الخبر الناقل في المسألة الأولى والحاظر في المسألة الثانية مخالف لعمل علمائنا في المسألة الفرعيّة فانّ علمهم في المسائل الفرعية ليس على تقدم الخبر المخالف بل اما على التخيير في الاخذ بواحد من الخبرين وهو التخيير الظاهري في المسألة الاصوليّة وامّا على الرّجوع إلى الأصل بناء على الترجيح به براءة واحتياطا أو كونه مرجعا بعد الحكم بتساقط الخبرين والمراد بقوله مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير هو ذهابهم إلى التخيير وفتواهم به في الكتب الاصوليّة فلا يكون هذا تكرارا بعد ذكر قوله بل التخيير فان المراد به هو العمل به في المسائل الفرعيّة والكتب الفقهيّة والمراد بالثاني هو فتواهم به في المسائل الاصوليّة وكتب الأصول الا ان ذهاب جماعة في الكتب الاصوليّة إلى التخيير لا ينافي قول الأكثر بتقديم الخبر المخالف وانّما ينافي الاجماع على تقديمه إلّا ان يكون المراد بهم الأكثر أو الجماعة الكثيرون جدا بحيث ينافي قول الأكثر قوله ويمكن ان يقال مرادهم اه هذا إشارة إلى رفع الاشكال الاوّل بانّ الخلاف في الأولى ينافي الوفاق في الثانية وملخّصه ان الخلاف في المسألة الأولى انما ينافي الوفاق في الثانية إذا كانت المسألة الثانية من جزئيّات المسألة الأولى وليس هذا بثابت لامكان ان يكون المسألة الأولى في صورة دوران الامر بين الوجوب وغير التحريم والمسألة الثانية في صورة دوران الامر بين التحريم وغير الوجوب فتكون المسألة الثانية مبانية للمسألة الأولى وهذا هو الّذى ذكره في آخر باب التعادل والترجيح ثم ردّه بقوله لكن فيه مع جريان بعض أدلة تقديم الحظر فيها يعنى مثل قوله ع