إلى اللفظ أمورا الفصيح راجح على الركيك الخاص يقدم على العام قال قيل الحقيقة مقدم على المجاز وهو ضعيف لانّ المجاز الراجح اظهر إذا كانا حقيقتين أحدهما اظهر في المعنى لكثرة ناقليه فهو أقوى من غيره إذا كان وضع أحدهما على مسماه مجمعا عليه والآخر مختلف فيه فالاوّل راجح على الثاني ما يمكن العمل به بمجاز واحد أولى مما لا يمكن العمل به الّا بمجازين ما لم يدخله التخصيص أولى مما دخله التخصيص الدّال على المراد بوجهين أرجح مما يدلّ بوجه واحد الحكم إذا اقترن بالعلّة كان راجحا على المنفرد عنها المؤكّد أرجح من غيره المقترن بتهديد مقدم على غيره المنطوق مقدم على المفهوم يرجح المجاز على المجاز الآخر لشهرته الحقيقة المشهورة أرجح من غيرها ما يدل بمفهوم الموافقة أولى مما يدلّ بمفهوم المخالفة الدال من حيث الاقتضاء راجح من الدال بالإشارة لترجيحها بقصد المتكلم لها بخلاف الثاني دلالة الاقتضاء أرجح من دلالة الايماء دلالة الاقتضاء أولى من دلالة المفهوم إلى غير ذلك وفي الفصول ذكر في مرجحات المتن تقدم الفصيح على الركيك والأفصح على الفصيح ثم استشكل في هذا وما اشتمل على أسلوب كلام المعصوم على غيره والدال بطريق الحقيقة على الدال بطريق المجاز والحقيقة الشرعيّة والعرفية على اللغوية « 1 » قال وقد يرجح العام الغير المخصّص على العام المخصّص وربما أمكن العكس وفي المناهج واما المتن فيرجح المعلّل والمؤكد والفصيح لا الأفصح والمتضمّن للتهديد والمروى باللّفظ والحقيقة والأقرب إليها والشرعيّة من الحقائق ثم العرفية واشهر المجازات علاقة والأقل تجوزا والكلّ على المشترك والمنطوق على لازمه والمفهوم وبالاقتضاء على الإشارة والايماء ومفهوم الموافقة على المخالفة والعام المخصّص على الخاصّ المأوّل وغير المخصص على المخصّص وفي القوانين جعل من مرجحات المتن تقديم المروى باللفظ على المروى بالمعنى والمقر ومن الشيخ على المقر وعليه وتقدم المؤكد الدلالة على غيره سواء كان من جهة تعدد مواضع الدلالة في أحدهما أو من جهة أخرى مثل تأكد الحكم بالقسم والتغليظ ومثل ما كان أحدهما معلّلا دون الآخر أو يكون دلالة أحدهما بعنوان الحقيقة والآخر بعنوان المجاز أو أحدهما بعنوان المجاز الأقرب « 2 » والآخر بالخصوص قوله وقد عدها من مرجحات المتن جماعة قد عرفت عن العلامة وغيره انهم جعلوا مرجّحات الدلالة من مرجّحات المتن وقد عرفت سابقا احتمال دخول مرجحات المضمون بل ومرجحات جهة الصّدور في مرجحات المتن قوله عمل بابعدهما من قول العامة وليس في كلامه بيان جهة وجوب الاخذ بخلاف العامة لكن فهم المحقق ره من كلامه ان وجهه التعبد كما سيجيء وهو الظاهر قوله وهو اثبات مسئلة علمية اه الظاهر أن مراده بالمسألة العلمية هي المسألة الأصولية ولا يخفى ان خبر الواحد
هامش
( 1 ) ثم استشكل في ذلك
( 2 ) والآخر بالأبعد أو أحدهما بعنوان المنطوق والآخر بالمفهوم أو أحدهما بالعموم