تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
والظاهر انّه مؤمن مرجى في الآخرة قد عرفت انّه ليس بمؤمن لاعتبار الجزم في الحكم بالأيمان قوله فهذا مؤمن قد عرفت انّه غير مؤمن قوله الخامس والسّادس اه عبارة شرح الواقية هكذا الخامس والسّادس المقلّد في الحق جازما أو ظانا مع عدم العلم بوجوب النظر فهذان كالسّابق بلا فسق إذ لا اثم على الجاهل فظهر ان لفظ الرّجوع في نسختنا غلط هذا وقد عرفت انّ الظان ليس بمؤمن قوله الّا ان يريد بهذا القول قول الشيخ اه لا اشكال في وجوب حمل وجوب النظر في كلامه على الوجوب الاستقلالي دون الشّرطى كما هو ظاهر المشهور لكن لا يمكن حمل كلامه على ما ذهب اليه الشيخ قدّس سره لانّ السيّد قد صرح في كلماته مكرّرا بانّ التارك للنظر مع الإصرار فاسق وللشيخ قد صرّح بالعفو الحتمي بل صرّح بعده كونه فاسقا طلقا حيث قال فالصّحيح الّذى اعتقده انّ المقلّد الحقّ وان كان مخطئا معفو عنه ولا احكم فيه بحكم الفسّاق فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه كما نقله المصنّف سابقا ولا يمكن حمل كلام السيّد ره أيضا على ما ذهب اليه بعضهم من كون ترك النّظر معصية كبيرة إذ لا يحتاج في الحكم بالفسق ح إلى الاصرار كما ذكره فلا بدّ من حمل كلامه على كون ترك النظر معصية صغيرة وهذا القول وان لم نجده لاحد فلعلّه قدّس سره وجد به قائلا أو انّه مختاره على تقدير القول بعدم جواز التقليد واللّه العالم قوله الثامن هذه الصّورة اه عبارة شرح الوافية هكذا الثّامن هذه الصّورة من غير عناد ولا اصرار بعد العلم بالوجوب فهذا كافر أيضا ان مات ولم يرجع عن اعتقاد الباطل قوله ثم ذكر الباقي هكذا التاسع هذه الصّورة من غير علم بالوجوب وهذا أيضا كافر وكذا العاشر يعنى هذه الصّورة من غير عناد الحادي عشر المقلّد للباطل الظانّ معاندا مع العلم والاصرار والثّانى عشر بلا اصرار والثالث عشر بلا علم والرّابع عشر بلا عناد والحكم في الجميع يظهر مما سبق انتهى وممّا نقلنا ظهر انّ مراده انّ حكم الأقسام الأربعة الأخيرة يظهر مما سبق لا حكم جميع الاقسام على ما يتراءى من العبارة إذ قد صرّح السيّد ره بحكم التاسع والعاشر قوله لأنّهم أولى به من السّابقين الأولوية غير معلومة بطريق الإطلاق مع انّه ينافي تصريح السيّد ره في القسم الاوّل انّه اشدّ الكافرين ثم انّ الظّاهر قراءة السّابقين بلفظ التثنية مشيرا به إلى القسم السّابع والثامن بناء على ما فهمه من انّ حكم جميع الاقسام الستّة يظهر ممّا سبق