قوله الاوّل ما مال اليه أو قال به بعض من منع اه الظّاهر انّ المراد بالبعض المذكور صاحب القوانين فاللّازم نقل كلماته ليتبيّن به حقيقة الحال فنقول قال المحقق المذكور قدّس سره في باب السنّة في باب دفع اشكال خروج خبر الفاسق والقياس عن حكم العقل بحجّية كلّ ظنّ ما هذا لفظه وذلك لانّهما لا يفيدان الظنّ وذلك هو علّة منع الشّارع عنهما أو لانّهما مستثنيان من الادلّة المفيدة للظنّ لا انّ الظن الحاصل منهما مستثنى من مطلق الظنّ إلى أن قال والجواب ان تكليف ما لا يطاق وانسداد باب العلم يوجب جواز العمل بما يفيد الظنّ يعنى في نفسه ومع قطع النظر عمّا يفيد ظنّا أقوى وبالجملة ما يدلّ على مراد الشّارع ولو ظنّا ولكن لا من حيث انّه يفيد الظنّ لا انّه يوجب جواز العمل بالظنّ المطلق النّفس الأمرى وهذا المعنى قابل للاستثناء فيقال انّه يجوز العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بنفسه ويدلّ على مراد الشّارع الّا بالقياس وبعد وضع القياس من البين فإذا تعارض باقي الادلّة المفيدة للظنّ فح يعتبر الظنّ النّفس الامرى ويلاحظ القوّة والضّعف بل لا يبقى ح ظن ضعيف بل الأقوى يصير ظنّا والأضعف وهما ويمكن ان يقال انّ في مورد القياس لم يثبت انسداد باب العلم بالنّسبة إلى مقتضاه فانّا نعلم بالضّرورة من المذهب حرمة العمل بالقياس فنعلم انّ حكم اللّه غيره وان لم نعلم اىّ شيء هو ففي تعيينه يرجع إلى ساير الادلّة وان كان مؤدّيها عين مؤدّاه فليتأمّل فانّه يمكن منع دعوى بداهة حرمة القياس حتّى في موضع لا سبيل إلى الحكم الّا به فان قلت لو لم يحصل الظنّ بشيء حين انسداد باب العلم حتّى بالقياس أيضا فما المناص في العمل إلى أن قال فان قلت ما ذكرت من منع بقاء الحرمة عند انحصار العمل في مثل القياس مثلا أو غيره يدفعه منع بقاء التكليف قلت ما دلّ على حرمة العمل بالقياس أو غيره ليس بأقوى دلالة وأشمل أفرادا وأوقاتا مما دلّ على بقاء التكليف إلى آخر الأبد فغاية الامر عدم الوجوب فما الدّليل على الحرمة انتهى باختصار فهذه الكلمات كما ترى شديدة الدّلالة على ما نسب اليه المصنّف من الميل أو القول بالقياس ولكن في مورد لا سبيل إلى الحكم الّا به لا في عرض ساير الامارات وان مراده من منع بداهة حرمة العمل بالقياس عدم حرمة من جهة عدم الدّليل عليها لا منع البداهة مع الالتزام بثبوت دليل آخر على الحرمة وقال قدّس سره في باب الاجتهاد ما هذا لفظه
و
إيضاح الفرائد — صفحة 583
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٨٣