تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
به ولو كان اطمينانيا بل يحكم بحرمة التعبّد به والرّجوع إلى الأصول سواء فيها التخيير وغيره فما أورد عليه بانّه لا دليل على الرّجوع إلى الظنّ مع وجود الأصل المعتبر وهو التّخيير مع انّ مقتضى ذلك الرّجوع إلى الظنّ في الموارد المذكورة مع انفتاح باب العلم في أغلب المسائل وهو خلاف ظاهر العلماء انتهى باختصار غير وارد عليه لما ذكرنا ومنه يظهر انّ ما ذكره المصنّف هنا لا ينافي ما ذكره سابقا من انّ الرّجحان في أحد الطّرفين لا يجوز الاخذ به في مقام دوران الامر بين المحذورين ما لم يثبت حجّية قوله لانتقاضهما بالعلم الاجمالي لا يخفى انّ العلم الإجمالي بالتكليف مانع عن الرّجوع إلى الاستصحاب النافي وامّا العلم الإجمالي بعدمه فليس مانعا عن الرّجوع إلى الاستصحاب المثبت للتكليف الإلزامي على ما سيشير اليه في باب الاشتغال وباب الاستصحاب وقد عرفت في باب ابطال الرّجوع إلى الأصول كلّ في مورده تأمّله قدّس سره في ذلك وح فقوله قدّس سره فلم يبق من الأصول الّا التخيير محلّ نظر وكذا قوله ومحلّه عدم رجحان أحد الاحتمالين بل لا بدّ ان يضاف إلى ذلك وعدم جريان الاستصحاب بان لم يكن أحد الاحتمالين ثابتا في السّابق لما سيأتي في باب تعارض الاستصحاب مع - الأصول ورود الاستصحاب على أصل التخيير بل وعلى أصل الاشتغال والبراءة ثم لا يخفى ان مقتضى هذا الكلام وسائر كلماته السّابقة واللّاحقة انّه مع كون النتيجة هو التبعيض في الاحتياط لا يرجع إلى أصل البراءة والاستصحاب في الفقه أصلا مع انّ دابه قدّس سرّه الرّجوع اليهما في المسائل الفقهيّة في مواضع لا تحصى الّا ان يصار إلى ما نقل عنه قدّس سرّه في مجلس البحث من وجود الظّنون الخاصّة الكافية الوافية بمعظم الاحكام وانحلال العلم الاجمالي وح فلا غائلة في الرّجوع إلى الأصول في مواردها ومجاريها واللّه الهادي قوله في الوقائع المظنونة بالظنّ الاطمينانى اى الظنّ الاطمينانى بعدم التّكليف قوله بانّه لم يترك القطع بالموافقة الّذى هو مقتضى الاحتياط الواجب من جهة العلم الإجماليّ الكلّى قوله على العلم بالبراءة أو الظنّ الاطمينانى بها امّا الاوّل ففي صور أربع في صورة الظنّ الاطمينانى بالتكليف وفي صورة الظنّ الغير الاطمينانى به وفي صورة الشكّ وفي صورة الظنّ الغير الاطميناني بعدم التكليف وامّا الظنّ الاطمينانى بالبراءة ففي صورة واحدة هي الظنّ الاطميناني