الشخصي في كلّ مسئلة شخصيّة من الفروع وما هنا مبنى على اجراء دليل انسداد شخصىّ في المسألة الشخصيّة من مسائل الاصوليّة هي مسئلة تعيين المتبع فتبصّر قوله بحيث يقوم كلّ واحد منها اه المناسب هنا ذكر فرض آخر وهو ان تقوم امارات متعدّدة على ظنون - مع الحاجة إلى جميعها فانّه يؤخذ بها جميعا وان كان بعضها مظنون الاعتبار كما سيذكره عن قريب قوله كلّها في مرتبة لا يكون اعتبار بعضها مظنونا قد ذكرنا ان المفروض في الموضع الثاني والثالث اجراء دليل انسداد آخر في المسألة الأصولية وح فلا وجه للاقتصار على عدم كون اعتبار بعضها مظنونا بل لا بدّ من نفى كون بعضها متيقّن الاعتبار بالحقيقة أو بالإضافة أيضا ولا وجه لترك ذكره مع انّ اللّازم عدم ذكر قوله لا يكون اعتبار بعضها مظنونا لانّ المفروض عدم كون الظنّ بالاعتبار مرجّحا في المسألة الفقهيّة فما الّذى أوجب اعتباره وترجيحه في المسألة الاصوليّة وقد أشرنا إلى هذا أيضا في بعض الحواشى السّابقة قوله إذا وجب بحكم مقدّمات الانسداد في مسئلة تعيين المتبع اه يعنى بعد فرض تماميّة مقدّمات الانسداد في المسألة الاصوليّة بفرض قيام الدّليل على بطلان الاحتياط بالعمل بجميع الأمارات القائمة في المسألة الفرعيّة من جهة انّه يوجب العسر والحرج مع انّه فرض غير واقع كما عرفت سابقا لأنّه موقوف على كون جميع الأمارات مثبتة للتكليف الإلزامي حتى يكون العمل بجميعها موجبا للحرج مع امكان ادّعاء القطع عادة على عدمه وقد عرفت في بعض الحواشى السّابقة ان تماميّتها موقوف على فرض بقاء الإهمال في النتيجة في المسألة الفرعيّة أيضا ودون اثباته خرط القتاد قوله وتعسّر ضبط البعض الّذى يلزم العسر من الاحتياط فيه لا يخفى انّ ادّعاء كون النتيجة حجّية الظنّ في الجملة أصولا أو فروعا موقوف على تماميّة مقدمات الانسداد وتماميّتها موقوفة على ابطال الاحتياط رأسا وأصلا إذ مع عدم ابطاله كذلك لا تكون النتيجة تلك وابطاله كذلك يتصوّر على وجهين كلاهما غير تام الاوّل عدم الدّليل على وجوب الاحتياط أصلا ولو في مثل المقام من موارد العلم الإجمالي ويستفاد هذا الوجه من بعض كلمات المحقّق القمّى قدّس سره على ما عرفت الثاني انّ العمل بالاحتياط الكلى موجب للعسر والحرج وهذا بنفسه لا يفيد بطلان الاحتياط رأسا ولا ينافي التبعيض فيه لكن إذا انضمّ اليه لزوم العسر في ضبط البعض الّذى لا يلزم العسر من الاحتياط فيه تكون النتيجة أيضا بطلان
إيضاح الفرائد — صفحة 548
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٤٨